الرئيسية
الإيداع
الاستشهاد
أسئلة متكررة
حول المستودع
اتصل بنا
EN
تسجيل الدخول
ابحث في
جميع الحقول
العنوان
اسم المؤلف
الموضوع
كلمات البحث
بحث
عرض:
25
50
75
100
النتائج
المحددات:
مسح الكل
نتائج البحث:
25
من أصل
94
مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى : دراسة مقارنة
اسم المؤلف:
ادم وهيب النداوي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
1979
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
دكتوراه - دكتوراه
الجامعة:
جامعة بغداد - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الاقرار واستجواب الخصوم في الاثبات المدني : دراسة مقارنة
اسم المؤلف:
قيس عبد الستار عثمان
الموضوع العام:
القانون
السنة:
1979
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
دكتوراه - دكتوراه
الجامعة:
جامعة بغداد - كلية القانون - قسم القانون العام
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
القرائن القضائية ودورها في الاثبات
اسم المؤلف:
قيس عبد الستار عثمان
الموضوع العام:
القانون
السنة:
1973
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير - ماجستير
الجامعة:
جامعة بغداد - كلية القانون - قسم القانون العام
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
سلطة القاضي في تفسير العقد (دراسة مقارنة)
اسم المؤلف:
ايمان طارق الشكري
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2002
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
دكتوراه - دكتوراه
الجامعة:
جامعة بغداد - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
سلطة القاضي في تعديل العقد
اسم المؤلف:
راقية عبد الجبار علي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2000
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
دكتوراه - دكتوراه
الجامعة:
جامعة بغداد - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
سلطة القاضي التقديرية في فسخ العقد : دراسة مقارنة
اسم المؤلف:
هشام فالح
الموضوع العام:
القانون
السنة:
1998
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير - ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الدعوى الموجزة : دراسة مقارنة
اسم المؤلف:
محمود عبد القادر هلال
الموضوع العام:
القانون
السنة:
1998
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير - ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
اهمية السندات العادية في الاثبات القضائي
اسم المؤلف:
عباس زبون عبيد العبودي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
1984
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير - ماجستير
الجامعة:
جامعة بغداد - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
اعادة المحاكمة واثارها القانونية : دراسة مقارنة
اسم المؤلف:
سعيد حسب الله عبد الله
الموضوع العام:
القانون
السنة:
1983
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير - ماجستير
الجامعة:
جامعة بغداد - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
دور الحاكم المدني في الاثبات : دراسة مقارنة
اسم المؤلف:
ادم وهيب النداوي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
1974
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير - ماجستير
الجامعة:
جامعة بغداد - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
مبدا الشرعية الاجرائية في قانون المرافعات المدنية : دراسة تحليلية مقارنة == The principle of procedural legality in the Civil Procedure law : "Comparative Analytical Study"
اسم المؤلف:
امال خميس عبد الله الجبوري
اسم المشرف:
احمد سمير محمد ياسين الصوفي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2024
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
كركوك
فكرة الغاية في قانون المرافعات المدنية : دراسة مقارنة == The idea of purpose in the Civil Procedure Code : A comparative study
اسم المؤلف:
نورس وليد خالد مطلك
اسم المشرف:
احمد سمير محمد ياسين
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2024
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
كركوك
دور مبدا النظام العام في قانون المرافعات المدنية : دراسة مقارنة == The role of the public order principle in the Civil Procedure LAW : "A comparative study"
اسم المؤلف:
جوان عبد الغني علي مردان العبيدي
اسم المشرف:
سمير محمد ياسين الصوفي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2023
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
كركوك
فكرة السرعة واثرها على الاجراءات في قانون المرافعات المدنية : دراسة تحليلية مقارنة == Speed idea And its impact on the procedures in the Civil Procedure Code : (comparative analytical study)
اسم المؤلف:
ملاك صالح مهدي
اسم المشرف:
احمد سمير محمد ياسين الصوفي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2022
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
كركوك
الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى : دراســـة مقارنـــة == The plea of the preventive time passage of hearing the lawsuit : Comparative Study
اسم المؤلف:
سردار سرور صادق
اسم المشرف:
اجياد ثامر نايف الدليمي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2019
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة الموصل
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
الموصل
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
النقض الجزئي للقرار القضائي : دراسة مقارنة == Partial reverse of judicial decisions
اسم المؤلف:
سلمان كامل سلمان الجبوري
اسم المشرف:
هادي حسين عبد علي الكعبي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2016
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
معهد العلمين للدراسات العليا - قسم القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
النجف
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
ترجيح دليل الاثبات في الدعوى المدنية == The Superiority of Evidence in the Civil Case Comparative study
اسم المؤلف:
حسنين عبد الزهرة صبيح بريس
اسم المشرف:
منصور حاتم محسن الفتلاوي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2021
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
دكتوراه
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
الدفوع الاجرائية في الدعـوى المدنيـة : (دراسة مقارنة) == Procedural Pleas in Civil Action (A comparative study)
اسم المؤلف:
ندى خيرالدين سعيد العبيدي
اسم المشرف:
فارس علي عمر الجرجري
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2014
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة الموصل
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
الموصل
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
سلطة القاضي في تكميل العقد == Judge Authority to Complete Contract
اسم المؤلف:
محمد غانم يونس الامين
اسم المشرف:
حيدر فليح حسن
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2017
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
دكتوراه
الجامعة:
جامعة بغداد - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
دور المحكم في اجراءات التحكيم الداخلي : دراسة مقارنة في قانون المرافعات المدنية
اسم المؤلف:
حسام عبد اللطيف محي
اسم المشرف:
ممدوح عبد الكريم حافظ
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2007
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة النهرين - كلية الحقوق
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
الاستئناف في الدعوى المدنية : دراسة مقارنة
اسم المؤلف:
باسم محمد رشدي ابراهيم المفرجي
اسم المشرف:
اياد عبد الجبار ملوكــي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2007
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
دكتوراه
الجامعة:
جامعة بغداد - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
الارتباط في اجراءات التقاضي : دراسة مقارنة == Link in litigation proceedings Comparative Study
اسم المؤلف:
مروى عبد الجليل شنابة حميد
اسم المشرف:
هادي حسين الكعبي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2018
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
دكتوراه
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص:
The idea of a link between procedural work has a significant role and can not be underestimated within the procedural structures of the various civil law systems, reflecting the full effectiveness of the various procedural tools in those systems. The procedural work is thus linked to the legislator's objective of granting objective, Legal persons. By establishing the link between procedural action and its valuation, a dispute resolution before the court can be settled within the principle of the economy of proceedings in terms of time or expenditure or through which it is possible to put an end to conflicting provisions that are not easily enforceable in resolving the dispute before the Court in a comprehensive manner from all its elements , As if the link had broadened the scope of the litigation against the competent court to accept new applications or to include other related claims; in other words, the link between the procedural proceedings would bring justice to the proceedings. Accordingly, the work of the association is defined as a procedural concept in the field of litigation, defined as any positive course that is part of the proceedings may relate to its initiation, participation in or termination of its liability, direct procedural effect, and an indirect objective effect of legal protection of the rights to be protected. However, what is worth mentioning is that these procedures differ in terms of their content, form and people. Some are issued by the judge, such as judicial decisions and judgments, and others are initiated by his assistants such as the judicial assistant, informants or experts. The other part of the proceedings is carried out by the litigants or their. agents or third parties, Each of these procedural actions has a specific objective that the legislator seeks to achieve by organizing each litigation procedure. However, some of these actions can only be achieved by linking it with another procedural action or by establishing a link between more than one procedural action. Since the legislator aims at the unity of the existing case or the simplification of its procedures, we find it in certain subjects that necessitates the link between procedural action and another or between more than procedural work and other topics we find that opponents or judges or even others sometimes activate the idea of the link between procedural actions, The legislator aims at simplifying the formality of procedures by simplifying the formality of procedures, thus simplifying the performance of its work and thus reducing the severity of this formality, in such a way as to minimize the cases of procedural waste and to summarize the cases and related claims. In other words, engagement can only be achieved through legal rules that must be allowed or allowed to be realized between procedural actions in accordance with the legislator's philosophy of how to achieve the objectives they have addressed in judicial proceedings. It is therefore possible to define it as a legal idea created by the procedural law to indicate the link between a procedure and another of the proceedings between different procedural systems or in a single procedural system and can be achieved even within a framework of procedural action; Conflicting or difficult to implement and thus achieve the proper functioning of justice in the proceedings. The correlation between procedural actions reflects the controls on which litigation is based, both in terms of the economics of the proceedings, in terms of time and expenses, or in terms of preventing contradictory or difficult provisions, and thus ensuring the proper functioning of justice in the proceedings. Through the organization of the rules of the Code of Civil Procedure, under which the substantive rules are put into practice, justice is also the objective that the judge must achieve by performing his function by applying the law procedural or substantive to the dispute.
👁 مشاهدة
الحجية القانونية للقرينة القضائية في الاثبات المدني : دراسة مقارنة == Legal evidence for judicial contexture in Civil prove (comparison study
اسم المؤلف:
جعفر صادق هاشم فاضل
اسم المشرف:
وسن قاسم الخفاجي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2018
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص:
Legal contexture is considered one of the evidences prove in civil case because it doesnt lead directly in its references on reality which it is wanted to prove but it is concluded by inspection then it leads to others reality which it connects with event which it is wanted to prove as firm connection the second event is considered as replaced event which it is provable for the first evidence. Judge is required to explain the references and he relies on regular context for occurrences or normal currencies for circumstances then he chooses from all the possible explanations for events or references in particular explanation and he decides on this Explanation and it is considered the real reference which develops the references therefore the judicial contexture is reproduced it related to judge work so it is free to follow or reject it therefore the legislator confesses with estimated authority for Judge to estimate the evidence in case the law doesnt published the truth of judicial contexture but it gives the Judge the authorization to direct the estimated authority toward it.
👁 مشاهدة
الخصومة في التحكيم : دراسة مقارنة == Proccese In Arbiteration Dispute Comparativ Study
اسم المؤلف:
سامي حسين ناصر المعموري
اسم المشرف:
وسن قاسم الخفاجي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2016
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص:
ابتداءا ومن باب الوفاء والامتنان الكبير اتقدم بالشكر والتقدير والاحترام للسادة رئيس وعضوي لجنة المناقشة المحترمين على قبولهم الاشتراك في هذه اللجنة وتجشمهم عناء قراءة الرسالة فضلا عن تجشم السيد رئيس اللجنة المحترم عناء السفر من بغداد الى محافظة بابل ، ادعو لهم بدوام الموفقية ، كما ادعو للسيد رئيس اللجنة بسلامة العودة الى بغداد بامن وامان انه سميع مجيب . كما اجد لزاما علي ان اتقدم للسيدة المشرف على الرسالة الاستذ المساعد الدكتورة وسن الخفاجي على اشرافها على الرسالة وجهودها المبذولة خلال الفترة التي واكبت اعداد الرسالة التي زادت على السنة ، وكان لتوجيهاتها وملاحظاتها الاثر في كينونة الرسالة اسال الله لها بدوام التوفيق.كما اتقدم بخالص الشكر للسادة الحضور على حضورهم جلسة المناقشة.اساتذتي الافاضل : الرسالة التي بين ايديكم وكما هو واضح من عنوانها " الخصومة في التحكيم - دراسة مقارنة " ، والتي جاء نطاقها يتناول الجانب الاجرائي في المرافعة التحكيمية، وجاء عنوان الرسالة يتضمن شقين، الشق الاول ، الخصومة ، والشق الثاني التحكيم، فالخصومة هذا المصطلح الذي ورد في قانون المرافعات المدنية العراقي ويراد به معنيين مختلفين، المعنى الاول الوارد في المادة(80/1) منه حيث نصت على : " اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها" ، فهي هنا تعني - الصفة - او قدرة الشخص لان يطالب بحق له على الغير ان كان مدعيا وقدرة الشخص لان يطالب بحق عليه للغير ان كان مدعى عليه . والمعنى الثاني الوارد في المادة (166) من القانون الانف ، والتي نصت على : " يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه" ، فهي هنا تعني الاجراء ، ولا يمكن القول ان المشرع اراد بالخصومة المعنى ذاته في المادة (80)، لان الخصومة بالمعنى الاول - الصفة - هي حالة تنشا للانسان من لحظة ولادته وتستمر معة حتى وفاته، فهي بالمعنى المذكور تجمع بين اهلية الاختصام واهلية التقاضي ويقابلها في التصرف القانوني اهلية الوجوب واهلية الاداء، وقد تبنت الرسالة هذا المفهوم ، الذي هو بمعنى مجموعة الاجراءات التي تبدا من لحظة المطالبة وتنتهي بحكم. الشق الثاني من عنوان الرسالة - التحكيم - هذه الوسيلة الودية في فض النزاعات ، التي من خلاله يختار طرفا النزاع محكما او هيئة للفصل فيما شجر بينهم دون اللجوء الى قضاء الدولة، والتحكيم لم يكن نتاج العصر الحاضر فهو وسيلة لفض النزاعات عرفها الانسان منذ قديم الزمان، فقد عرف العراقيون القدماء والمصريون القدماء الاحتكام للاشياء في حل النزاعات المعروضة، وبات التحكيم يشكل ظاهرة العصر لما فيه على راي مروجيه السرعة في الحسم ، وسرية المعلومة ، والتخلص من القيود التي تفرضها التشريعات الداخلية، وقد اهتم عالمنا المعاصر بهذه الوسيلة ، وكان بروتوكول جنيف لسنة 1923 اول محاولة على المستوى الدولي لتنظيم التحكيم ، وقد انظم العراق لهذا البروتوكول 1926، تلته اتفاقية جنيف لسنة 1927،التي لم ينظم اليها العراق ، وفي سنة 1958 صدرت عن الامم المتحدة اتفاقية نيويورك بشان تنفيذ احكام التحكيم التي انظم اليها اكثر من مئة وخمسة واربعين دولة بينهم قرابة احدى عشرة دولة عربية ليس من بينهم العراق، وقد انظم العراق الى العديد من الاتفاقيات التي تعد اكثر صرامة ، ولا تحقق للبلد المنظم اليها المرونة التي تحققها اتفاقية نيويورك، تلتها الكثير من المواثيق الدولية كقواعد الاونيسترال وقانون الاونيسترال ذات الصفة الارشادية للدول. لقد انقسم الفقه بين مروج للتحكيم ، فهذا الفقيه الفرنسي( اريستوت ) قال مقولته المشهورة : " ان المحكم معني بتطبيق العدالة في حين ان القاضي معني بتطبيق القانون" ، وبين رافض للتحكيم فهذه دول امريكا اللاتينية لا زالت ترفض التحكيم وتعده مساسا بسيادتها واستقلال قضائها، رافق ذلك فقه معارض للتحكيم في اوربا فهناك كان اتجاه فقهي قضائي في فرنسا يرى : " ان من يتجة الى فرض اللجوء للتحكيم في نزاعات مستقبلية هو شخص يهدف الى غبن الطرف الضعيف بذلك العقد" ، ومع صحة الاتجاه الاخير الى حد ما فاننا نظرنا للموضوع بنظرة حيادية توازن بين النظرتين وبما يكفل مسايرة الوضع الراهن مع الحفاظ على المال العام، كل ذلك دفعني اساتذتي الافاضل الخوض في الموضوع وفي جانبه الاجرائي . وقد قسم البحث على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة : جاء الفصل الاول بعنوان ( ماهية خصومة التحكيم) ، والذي قسم على مبحثين ، خصص الاول لمفهوم الخصومة ، في حين خصص الثاني لمفهوم التحكيم . الفصل الثاني الذي جاء بعنوان ( ذاتية خصومة التحكيم)، وقسم على مبحثين ايضا، كان الاول لصور اتفاق التحكيم ومقتضياته الموضوعية ومقتضياته الشكلية. ، حيث تناولنا في هذا المبحث صورتي التحكيم ،شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ، والتطرق للمقتضيات الموضوعية والشكلية . وجاء المبحث الثاني يتناول اشخاص خصومة التحكيم ، طالب التحكيم والمطلوب التحكيم ضده. الفصل الثالث ، خصص لسير خصومة التحكيم وانقضائها ، والذي قسم ايضا على مبحثين، كان الاول مخصصا لبدا خصومة التحكيم وما يطرا عليها من وقف وانقطاع. اما المبحث الثاني فكان لقرار التحكيم والطعن فيه ، حيث تم التطرق الى المرحلة الممهدة لصدور قرار التحكيم، ختام المرافعة ، اصدار القرار ، بيانات القرار، الاثار المترتبة على صدور القرار ، ومبدا استنفاذ ولاية هيئة التحكيم ، ومستثنيات هذا المبدا - تصحيح الخطا المادي - ازالة الغموض في القرار - والفصل فيما اغفلت عنه الهيئة.كما تناول المبحث تنفيذ القرار التحكيمي والاشكاليات التي ترافق ذلك. كما تضمن المبحث الطعن بقرار التحكيم والاشكاليات التي ترافق ذلك. جاءت خاتمة البحث خلاصة للبحث ، متضمنة ثلاثين نتيجة توصل اليها البحث ، وجاءت على شكل تسهل على القارئ لها معرفة نطاق البحث ، ومضمونه، الافكار التي انطلق منها ، والاشكاليات التي اثارها. ولعدم اتساع الوقت المخصص لنا فاننا سنتناول البعض من هذه النتائج : 1 - لم تكن الخصومة بالمفهوم الذي تبنته الرسالة نتاج الفكر القانوني الحاضر، بل هو نتاج الفكر القانوني الانساني. 2 - الخصومة ظاهرة مهمة في قضاء الدولة كما هي في قضاء التحكيم، وهي مجموعة الاجراءات التي تبدا من لحظة انعقاد الخصومة وتنتهي بصدور حكم فيها.3 - الخصومة وحدة مركبة من الاجراءات تقوم بها هيئة التحكيم ، او طرفا التحكيم ، طالب التحكيم والمطلوب التحكيم ضده. 4 - الاصل ان الاطراف يتولون تعيين هيئة التحكيم، وتحديد القانون الواجب التطبيق ، وفي حال عدم الاتفاق يكون التحديد من محكمة او من مراكز تحكيم او من جهة دولية. 5 - يرد المحكم بما يرد به القاضي. 6 - لم يعط المشرع العراقي للتحكيم دورا في حسم المنازعات ، وعلى وفق احكام قانون (م.م.ع) فان العملية التحكيمية لاتتعدى ان تكون خبرة. 7 - في مشروع قانون التحكيم العراقي وفي قانون التحكيم المصري كان التاثر واضحا بقواعد الاونيسترال وقانون الاونيسترال الصادرة عن الامم المتحددة رغم طابعها الارشادي.8 - حصر مشروع قانون التحكيم العراقي وقانون التحكيم المصري طرق الطعن بقرار التحكيم بطريق واحد هو طلب البطلان، في حين ان المشرع الفرنسي اخذ بجواز اتفاق الاطراف على خضوع حكم التحكيم لطريق الاستئناف فضلا عن اعتراض الغير،واعادة المحاكمة.9 - ابطال قرار التحكيم في دولة المقر او خارجها لايؤثر على طلب تنفيذه .10 - في التعديل رقم (48) لسنة 2011 ، انتقل المشرع الفرنسي من مرحلة رقابة قضاء الدولة على قرارات التحكيم الى مرحلة نظرة القداسة لهذه القرارات ، فليس للقاضي الفرنسي ان يبطل حكم تحكيم صادر خارج فرنسا او داخلها في تحكيم دولي ، وكل ماله الامتناع عن تنفيذهان كان مخالفا للنظام العام الدولي ، او النظام العام الفرنسي.11 - وغير ذلك من القواعد التي اتمنى ان يتسع الوقت اثناء المناقشة لبيانها. - اما التوصيات التي خرجنا بها وهي توصيات انها عملية وتلامس الوقع ، فقد اوصينا بتعديل مشروع قانون التحكيم وخاصة المواد(3و14و 31 و37 و38) واقترحنا النصوص البديل. - اوصينا بتعديل نص المادة(10) من قانون التنفيذ واقتراح نص. - اوصينا بتعديل مواد من قانون (م.م.ع : المواد ( 80و167و 256و 272) ، واقترحنا نصوص بديلة . اساتذتي الافاضل : اعتمد البحث منهجية تحليلية نقدية لنصوص قانون المرافعات المدنية العراقي ، ومشروع قانون التحكيم العراقي، مقارنا بقواعد الاونيسترال وقانون الاونيسترال ، وجاءت المقارنة ايضا بقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968، وقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، كما تمت المقارنة بقانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي لسنة 1975 وما طرا عليه من تعديلات سنة 1980 و1981، والتعديل الاخير رقم (48) لسنة 2011، الذي يمثل نقلة نوعية تكشف عن فلسفة المشرع الفرنسي ونظرته للتحكيم.استند البحث على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم ، سواء على المستوى الجماعي ، ام على المستوى الثنائي، وكان ذلك بقدر تعلق الامر بالجانب الاجرائي .استند البحث على قرارات المحاكم العراقية والمصرية والفرنسية وقرارات هيئات التحكيم ايضا والتي زاد عددها على مئة واثنين وعشرين قرارا وجلها من القرارات الحديثة والتي تبين اخر الاتجاهات.ساددتي الافاضل قبل الختام اسمحو لي ان اكرر الشكر ثانية للسادة رئيس واعضاء لجنة المناقشة وادعو لهم بدوام الموفقية والرقي في مجال العلم والقانون، وان وجود الاسماء اللامعة في عالم القانون في هذه اللجنة هوتقييم للرسالة وللباحث ، كما اتقدم بالشكر ثانية للسيدة المشرف على ما بذلته من جهود ، وللسادة الحضور | The introduction Arbitration has an important in the economic field for many states, especially the modern one. the reason for that is the enlargement of the commercial transactions, mostly every state has commercial transaction out its board. And to achieve the security for the parties it try to abandon the objective and procedural bonds as well as the attitude to accelerate the disposition of disputes. Because the way by which the formal courts work. The general principle in the judiciary is the publicity and this will threat the interest of the suite party especially the merchants to the danger. What has been mentioned above and many other causes promote the international community to choose and adaptation the subject of the arbitration and its procedures through many international conventions like the Genève protocol in 1923 , Geneve convention in 1927,Newyork convention in 1958 about the admission for the international arbitration decisions which issued by the U.N. which became a point center in development of the international trade . The international community did not stop on this point and he look ahead by legislate rules named (UNICTRl).these rules determine the arbitration notice and the party authority in naming the arbitrators , forming the arbitration committee ,arbitration procedures etc. The importance of the research Many states now believe in the essential role done by the arbitration in solving the disputes for what had been mentioned above. So the legal regulation for the arbitration may ascertain the parties protection through their choosing a committee to solve their disputes, and putting rules for such choosing if difference between them occurs. In Iraq the arbitration is still governed by the civil law procedures, the articles (251 - 276) which don’t admit the arbitration as way for settlement the disputes by the parties will. This law articulates that the court has the authority to nullify, amend ,ratify the arbitration decision totally or partially. And such absolute authority did not make the parties fell save who their confidence in arbitration procedures more than the normal judicial. 3 the research hypotheses Any valid contract must fulfill, and the parties of the international contract desire to resolve their disputes far away from the court of the state. Consequently they correspond on the way that the problems settle by through the forming of the arbitration committee and determining its procedures and the place and time and the manner worked in. Why the parties select the arbitration in solving their disputes? What is the cause for that? Is there any defect or delay in the state judicial? Or the cause is the cost? Or is the complicate of the procedures in state judicial or is the secret of the information in the arbitration. The methodology The research depends on scientific critical analytical method in studying the legal provisions in the Iraqi civil procedures and the Iraqi draft for the arbitration law and comparing them with rules and cod of unictral and other Arabica comparative laws and the rules of arbitration in the French one. All this is supported by the decisions of the Iraqi, Egyptian and French courts. The diagram We will study our subject through an introduction and three chapters. the first chapter will devoted to the identification of the arbitration dispute through two subchapters the first one for the identification of the dispute while the second will be for the identification of the arbitration .meanwhile the second chapter will be the arbitration its self, through two subchapters the first will be for arbitration forms while the second will be for parties of the dispute .finally the third chapter will be vested into two subchapters, the first will be for the emergency of the dispute while the second for the ending arbitration dispute .at the end of the search I will list down the most important conclusions and results. With thank for God.
👁 مشاهدة
نطاق ولاية محكمة التمييز على عنصر الواقع في الدعوى المدنية : دراسة مقارنة == The jurisdiction of the Court of Cassation on the ground element in the civil suit (Comparative study
اسم المؤلف:
هبة عبد الامير حميد الزاملي
اسم المشرف:
هادي حسين الكعبي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2016
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص:
The primary function of the Court of Cassation focused in monitoring the safety of the application of the legal base in judicial decisions midwife to appeal, both on the substantive rules or procedural rules. This is to ensure the validity of law enforcement on the ground before the topic court which issued the impugned judgment. They are monitoring the law through legal control to adapt to the facts conducted by the trial judge in the case, so as to satisfy itself that the judge had given the correct legal description which is consistent with the facts before it, and monitors the application of the law to those facts. Therefore, the Court of Cassation looking at judicial rulings contested and consider whether the trial judge had failed to understand the legal basis or in their application to actually extract the lawsuit or hit a proper understanding as you see the Court of Cassation. Also, the Court of Cassation, watching the trial courts in terms of observance of the formal rules that law makes it compulsory law followed in governance and procedures, and in the light of this control to accept the appeal or reject, and when the acceptance of the appeal and reverse the judgment, they refer the case to the court which issued the impugned judgment to control it again without the address rule, to rule on the lawsuit, but in a narrow range. This is because the Court of Cassation is not one of the stages of litigation and that the original does not have to be separated in the litigation and disputes, they judiciary terms of working to unify the provisions of the law and the interpretation of texts.
👁 مشاهدة
1
2
3
4
×