الرئيسية
الإيداع
الاستشهاد
أسئلة متكررة
حول المستودع
اتصل بنا
EN
تسجيل الدخول
ابحث في
جميع الحقول
العنوان
اسم المؤلف
الموضوع
كلمات البحث
بحث
عرض:
25
50
75
100
النتائج
المحددات:
مسح الكل
نتائج البحث:
25
من أصل
5,213
الحماية الجنائية للاقليات : دراسة مقارنة == Criminal Protection of Minoritiies Comparative study)
اسم المؤلف:
رانيا احـمـد الزركوشي
اسم المشرف:
بان حكمت الجاف
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2017
الموضوع الدقيق:
القانون الجنائي
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة المستنصرية - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
النظام القانوني لحركة الموظف في العراق : دراسة مقارنة
اسم المؤلف:
حيدر جبار عبد الله الجمالي
اسم المشرف:
علي احمد اللهيبي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2017
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة المستنصرية - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
سلطة المفوضية العليا لحقوق الانسان في حماية الحقوق والحريات == Authority of High Commission For Human Rights in the protection of rights and freedoms
اسم المؤلف:
حـــميــد طارش ساجــت
اسم المشرف:
يمامة محمد حسن كشكول
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2019
الموضوع الدقيق:
القانون الدولي العام
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة المستنصرية - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
سلطة الادارة في تقدير الدخل الخاضع للضريبة وتحصيلها : دراسة مقارنة == Administration authority to estimate and collect taxable income
اسم المؤلف:
حــســيـــن زايـــر جـــودة
اسم المشرف:
حيدر وهاب عبود
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2018
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة المستنصرية - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
فكـرة الضــرر فـي القانــــون الجنائــــــي == Harm Theory In Criminal Law
اسم المؤلف:
حاتم عبد الكريم داود الطائي
اسم المشرف:
تميم طاهر احمد الجادر
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2017
الموضوع الدقيق:
القانون الجنائي
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة المستنصرية - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
النظام القانوني لتنفيذ الاحكام القضائية والتحكيمية الاجنبية في القانون العراقي
اسم المؤلف:
بتول حسن محمد
اسم المشرف:
طلال ياسين عبد الله العيسى
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2006
الموضوع الدقيق:
قانون التنفيذ
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة المستنصرية - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
حدود السلطة التشريعية في سن القوانين الضريبية : دراسة مقارنة
اسم المؤلف:
ايناس عبد الحسين ارحيمه
اسم المشرف:
حيدر وهاب عبود
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2018
الموضوع الدقيق:
التشريعات المالية
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة المستنصرية - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
دور التعددية الحزبية في التداول السلمي للسلطة : دراسة مقارنة == THE role of multiparty in the peaceful transfer of power (A comparative study
اسم المؤلف:
اسعد هلال عقيل
اسم المشرف:
كاظم علي عباس الجنابي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2017
الموضوع الدقيق:
القانون الدستوري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة المستنصرية - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
النظام القانوني لجنسية الاشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول == The Legal regime for the nationality of natural persons in relation to the succession of States
اسم المؤلف:
احمد يوسف محمود
اسم المشرف:
عبد الحميد محمود حسن
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2018
الموضوع الدقيق:
القانون الدولي الخاص
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة المستنصرية - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
الرقابة القضائية على قرارات المرافق العامة المهنية : دراسة مقارنة == Judicial control over decisions of professional public Services (Comparative Study
اسم المؤلف:
احمد عيسى شاكر
اسم المشرف:
رشا عبد الرزاق جاسم
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2018
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة المستنصرية - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
الرقابة على مشروعية القرارات الادارية المتعلقة بالضرائب == control of the legality of administrative decisions related to taxes
اسم المؤلف:
احمد عبد الكريم ناصر
اسم المشرف:
مازن ليلو راضي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2018
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة المستنصرية - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
النظام القانوني للخطا غير المغتفر في اطار اصابات العمل : دراسة مقارنة == Legal System For Non - Forgiving Error in the Context of Work Injuries
اسم المؤلف:
احمد عبد الرزاق حمزة
اسم المشرف:
محمد علي الطائي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2018
الموضوع الدقيق:
قانون العمل والضمان الاجتماعي
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة المستنصرية - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
النظام القانوني للاوامر الرئاسية : دراسة مقارنة == the legal system of presidential orders Comparative study
اسم المؤلف:
احمد عباس حمود
اسم المشرف:
حنان محمد القيسي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2018
الموضوع الدقيق:
القانون الدستوري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة المستنصرية - كلية القانون
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
الانحباس المنشئ لحق المرور : دراسة مقارنة == The obstruction originator right of passage A comparative study
اسم المؤلف:
علي ياسين لعيبي
اسم المشرف:
درع حماد عبد
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2018
الموضوع الدقيق:
القانون المدني
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
الاثار القانونية للفسخ التعسفي لعقد العمل الفردي : دراسة مقارنة == The Legal Effects of Abusive Resoulution for individual labour contract " Comparative stud
اسم المؤلف:
حسين جابر هاشم الفحام
اسم المشرف:
مها نصيف جاسم اللهيبي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2019
الموضوع الدقيق:
قانون العمل والضمان الاجتماعي
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
النظام القانوني لعقد اجارة الخزائن في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The Legal System for the lease of safes contract in Iraqi Law (Comparative Study
اسم المؤلف:
خميس علاوي بدن
اسم المشرف:
مها نصيف جاسم اللهيبي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2019
الموضوع الدقيق:
القانون المدني
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
الضبط الاداري في نطاق الصحة العامة في العراق == Administrative control in public health in Iraq
اسم المؤلف:
فيـــصل جبــر عباس
اسم المشرف:
عيسى تركي خلف الجبوري
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2019
الموضوع الدقيق:
القانون الاداري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
الجامعة العراقية - كلية القانون والعلوم السياسية
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بغداد
الصفحات الاولى:
👁 مشاهدة
الحجية القانونية للقرينة القضائية في الاثبات المدني : دراسة مقارنة == Legal evidence for judicial contexture in Civil prove (comparison study
اسم المؤلف:
جعفر صادق هاشم فاضل
اسم المشرف:
وسن قاسم الخفاجي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2018
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص:
Legal contexture is considered one of the evidences prove in civil case because it doesnt lead directly in its references on reality which it is wanted to prove but it is concluded by inspection then it leads to others reality which it connects with event which it is wanted to prove as firm connection the second event is considered as replaced event which it is provable for the first evidence. Judge is required to explain the references and he relies on regular context for occurrences or normal currencies for circumstances then he chooses from all the possible explanations for events or references in particular explanation and he decides on this Explanation and it is considered the real reference which develops the references therefore the judicial contexture is reproduced it related to judge work so it is free to follow or reject it therefore the legislator confesses with estimated authority for Judge to estimate the evidence in case the law doesnt published the truth of judicial contexture but it gives the Judge the authorization to direct the estimated authority toward it.
👁 مشاهدة
القانون الواجب التطبيق على عقد التامين البحري : دراسة مقارنة == The law applicable on the maritime s insurance contracts A comparative study
اسم المؤلف:
امير اشكح عبد علي اشكح
اسم المشرف:
فراس كريم شيعان
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2018
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص:
يحظى عقد التامين البحري باهمية على المستوى الدولي كونه من عقود التجارة ذات البعد الدولي ومن العقود النموذجية,يربط مابين طرفين المؤمن والمؤمن له ويرتب التزامات متبادلة لكل منهما,ويثير هذا العقد اشكالية تتمثل بالقانون الواجب التطبيق عليه ومايعتري هذا التحديد من صعوبة خاصة اذا كان ضمنيا,فلا يثار اشكال اذا ما كان هذا التحديد صريحا كونه يمثل قانون الارادة,مع مراعاة القيود الخاصة بهذا الاختيار واهمها ان تكون صلة بين العقد والقانون المتفق عليه بين الاطراف,لكن الاشكالية غالبا ما ترافق التحديد الضمني للقانون الذي يحكم العقد مما يستدعي تدخل القضاء للبحث عن هذا القانون من خلال ظروف التعاقد وما يتمتع به القاضي من سلطة تقديرية , هذا من جهة ومدى تاتير صفة الاذعان على هذا التحديد كونها تؤثر بشكل او باخر على هذا التحديد وتتجلى هذه الصفه في البنود الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيق (تنازع القوانين) وتحديد المحكمة المختصة لنظر النزاعات المتعلقة بهذا العقد (تنازع الاختصاص القضائي) وبالتالي تلعب القواعد العامة الواردة في القانون الداخلي دورا في رفع الشروط التعسفية الواردة في هذا العقد او تعديلها بما يكفل رفع هذا التعسف وكون ان هذه القاعدة واردة في قانون داخلي الا ان لها قابلية على حل هذا التنازع الذي قد يظهر بالعقود الدولية بشكل عام وعقد التامين البحري بشكل خاص,كما يؤثر النظام العام على تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد كون ان تاثيره مزدوج الجانب فهو يعمل على تعطيل القانون الواجب التطبيق كونه يتعارض مع النظام العام لدولة القاضي,وجلب الاختصاص لقانون اخر وغالبا مايكون هو قانون القاضي,اي تتعطل قاعدة الاسناد وتحل محلها قاعدة موضوعية في القانون المختص | The contract of maritime insurance is important at the international level as itis a trade contract with an international dimension and model contracts, linking between the insured and insured parties, no forms are raised if this limitation is specific with the meanings of the restrictions imposed on each of its cost to search for this law through Working conditions and litigation, And on the one hand, and the extent to which the degree of compliance with this limitation has been altered as it affects in one way or another limitation. This distinction is reflected in the provisions on determining the applicable law (conflict of laws) and the determination of the competent court to hear disputes related to this contract The provisions of the internal law shall play a role in lifting the arbitrary conditions contained in this contract or amending them in such a manner as to ensure that such arbitrariness is lifted and that this rule is contained in domestic law but that it is capable of resolving this conflict which may appear in international contracts in general and maritime insurance in particular. Impact General System to determine the applicable contract law, the fact that the double impact, It is working to disrupt the applicable law because it is contrary to the public order of the state of the judge, and bring jurisdiction to another law and often is the law of the judge, which invalidates the rule of attribution and replaced by an objective rule in the relevant law
👁 مشاهدة
النظام القانوني للوصف الذي يلحق محل الالتزام : دراسة مقارنة == LEGAL THE SYSTEM TO STOP WHICH APPENDS OBJECT OF AN OBLIGATION comparative Study
اسم المؤلف:
زينب ماجد عبد علي الزبيدي
اسم المشرف:
سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2017
الموضوع الدقيق:
القانون المدني
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص:
Commitment legal as an association, it may be as simple and may be - characterized, be simple if he accepts execution in the case which is accomplishing did not inflict any description of the descriptions, while the prescribed commitment is a commitment to the help of description, and this description the help of the same Association Viather in the presence or force if the impact of their presence and make their presence is uncertain is the condition, and if the effect of the force making them not take it in order, and either attached description one end of legal bond creditor and the debtor that party becomes a multiple is (multiple ends of commitment), and finally may cause Description object of the obligation Viadd after it was one and said to him in this case multiple object of the obligation, and that our search was limited to the description attached to replace the liability that would be Tejearaa or Bdlaa or pluralistic and economized statement Altejeara commitment and commitment Alibdla fact that the latter does not arrange any trace, and Altejeara commitment known in Islamic jurisprudence option of appointment eight scholars of Islamic doctrines have not Ajasoh all but passed only tap, Maliki and Zaidi, while the rest of the doctrines of Imamiyya (Imamis) and exhale from the tap and Shafi'i and Hanbali not permitted as a lead to the foolishness of the shop and thus lead to ambiguity and this may not be with them, and varied civil legislation Almgizh to comply Altejeara to be called the mismatch put his name known in Islamic jurisprudence option of appointment of civil Yemeni such as law and others taken in Monday Altejeara commitment and choice of appointment such as law, civil law and the Iraqi civil Egypt and from there it is only the designation of commitment Altejeara as in the French civil law The obligation Alibdla it was defined Islamic jurisprudence, the commutation of the shop and put his judgments differed from that came in the civil laws, in the Journal of the judicial provisions of Article (53) thereof, which stipulates that (do not they can be the wildcard unless hero original) This means that the debtor may not be his move to the allowance only if the original champion and that's what Vsroh allowance prevent and touched upon in serum in the body of the search, while a law making the option of the debtor that the original or reimburse the allowance according to his will, whether or not the original.
👁 مشاهدة
النظام القانوني للمقاصة الالكترونية للصكوك : دراسة مقارنة == The legal system to the Electronic Cheque Clearing Comparative study
اسم المؤلف:
قاسم حسن شاني
اسم المشرف:
ابراهيم اسماعيل ابراهيم الربيعي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2017
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص:
يهدف هذا البحث الى دراسة موضوع المقاصة الالكترونية للصكوك بحيث يعد هذا الموضوع من الخدمات الجديدة التي انفتح عليها القطاع المصرفي في الفترة الاخيرة بهدف تقليل الجهد والوقت في تحصيل الصكوك ففي العراق تم البدء بالعمل بهذا النظام الالكتروني في الربع الاخير من عام 2010 اذا اصبح التوجه لدى المصارف العراقية بتطبيق المقاصة الالكترونية للصكوك لاجل زيادة السرعة في تحصيل الصكوك لتصبح في نفس يوم العمل خصوصا بعد صدور اول تعليمات تعنى بتنظيم عمل المقاصة الالكترونية للصكوك في العراق عن طريق البنك المركزي العراقي وهذه التعليمات صدرت بالامر المرقم 23/590 في 19/8/2010 وكذلك صدور قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 186 لسنة 2014 الذي اصدر نظام خدمات الدفع الالكتروني للاموال رقم 3 لسنة 2014 فكان العراق من البلدان التي تبنت عملية المقاصة الالكترونية للصكوك كاسلوب متطور لمقاصة الصكوك يواكب اخر ما وصلت اليه تكنولوجيا المعلومات المصرفية. ولدراسة هذا الموضوع قمنا بتقسيمه على ثلاثة فصول عالجنا في الفصل الاول مفهوم المقاصة الالكترونية للصكوك وتناولنا فيه تعريف المقاصة الالكترونية وشروطها واهميتها وطبيعتها وكذلك تناولنا فيه تعريف صكوك المقاصة الالكترونية وطبيعة تلك الصكوك وشروطها ودرسنا فيه ايضا تعريف صورة الصك الالكترونية التي تتداول بين المصارف المشاركة في النظام , ومدى حجية تلك الصورة في الاثبات , اما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة احكام المقاصة الالكترونية وتناولنا فيه اصول وقواعد عمل المقاصة الالكترونية واجراءاتها والعلاقات الناشئة بين المصارف وبين زبائنها والعلاقات الناشئة بين المصارف نفسها , ودرسنا فيه التزامات المصارف الناشئة عن عملية المقاصة الالكترونية , اما الفصل الثالث فعالجنا فيه مسؤولية المصارف المدنية الناشئة عن اجراء المقاصة الالكترونية , وتناولنا في هذا الفصل مسؤولية المصارف حسب القواعد العامة , ومسؤولية المصارف المدنية عند صرف صك مزور في ظل تفعيل نظام المقاصة الالكترونية , وعالجنا فيه احكام مسؤولية المصارف الناشئة عن عملية المقاصة الالكترونية. وقد توصل هذا البحث الى عدة نتائج وتوصيات اهمها ان المقاصة الالكترونية للصكوك تقتصر على تسوية الصكوك المصرفية المرمزة دون الصكوك الغير مرمزة او الصكوك المكتبية , وكذلك تم التوصل بان صورة الصك الالكترونية تلعب دور مهم في عملية المقاصة الالكترونية وهي المستند النهائي المعتمد من قبل المصارف , وان السجل الالكتروني المعتمد في الاثبات هو السجل الالكتروني النهائي المحفوظ لدى البنك المركزي ( مركز المقاصة الالكتروني ) , وتوصل البحث ايضا الى ضرورة تحديد مسؤولية كل من المصرف المقدم والمصرف المسحوب عليه عند صرف صك مزورعن طريق عملية المقاصة الالكترونية بنصوص صريحة لا تقبل التاويل , وايضا الى ضرورة تحديد الوسيلة | This research aims to study the issue of the electronic clearing of cheque/instrument that is one of the new services released by the banking sector in order to reduce the time and effort in collection of cheques. This electronic system has already been started in Iraq in the fourth quarter of 2010 as it has become a trend among Iraqi banks to apply electronic clearing instruments. As such, collection of cheques has been achieved in the same business day, especially, after releasing the first list of instructions, which organizes the dealing with the electronic clearing cheques/instruments in Iraq, by the Iraqi Central Bank, and this regulation is issued in Order No. 59,323 on 08/19/2010, as well as the issuance of the Iraqi Council of Ministers resolution No. 186 in 2014, that issued the electronic payment system of funds No. 3 in 2014. As such, Iraq has become among the countries that have adopted the electronic clearing instruments as a technique developed for clearing cheques/instruments process. To study this issue, it is divided into three chapters. The first chapter explains the concept of electronic clearing of instruments. First the conditions, benefits and nature of the electronic clearing are presented. This is followed by the definition and explanation of the cheques/instruments that are used within the electronic clearing. Then, the cheque/instrument's image that is traded by the banks that participates in the electronic system is defined. The second chapter is dedicated to study the provisions of the electronic clearing. First the principles and rules of performing the electronic clearing and their procedures are presented. Then the emerging relationships between banks and their customers, and between the banks themselves, are described. The third chapter describes the responsibility of civil banks that is arising from the electronic clearing. This involves the responsibility of banks according to the general rules, and the responsibility of civil banks when they have consumed a fake cheque/instrument under the activation of the electronic clearing system. Finally, the provisions of the responsibility of arising banks within electronic clearing process are addressed.This research has reached a number of conclusions and recommendations. The most important is that the electronic clearing cheques/instruments are limited to the settlement of encoded banking instruments without non - coded instruments or desktop instruments. The second is that the image of the electronic cheque/instrument plays an important role in the electronic clearing process, and it is the final document that is adopted by banks. The third is that the electronic record, which is certified for proofing, is the final electronic record that is saved by the central bank. Finally, it is important to determine the responsibility of each of the presenting bank and the bank drawee when a fake cheque/instrument has been paid through the electronic clearing process. This is done by text expresses that do not accept the interpretation, and also by determining the appropriate way to solve the emerging conflict between banks when they conduct electronic clearing process
👁 مشاهدة
التنظيم القانوني للحسابات المصرفية الخاملة : دراسة مقارنة == LEGAL REGULATION OF BANKING ACCOUNTS DORMANT ((COMPARATIVE STUDY))
اسم المؤلف:
طيب محمد مطر عمران
اسم المشرف:
ذكرى محمد حسين الياسين
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2017
الموضوع الدقيق:
القانون التجاري
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص:
يعد موضوع الحسابات المصرفية الخاملة من المواضيع المهمة والمتصلة بالنظم الاقتصادية , وذلك لما تضطلع به الحسابات المصرفية من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية اذ لا تكاد تخلو اية عملية تجارية في الوقت الحاضر من تدخل المصارف ولا غنى عن هذا التدخل لاتمامها سوى بفتح الحسابات المصرفية حيث يعد فتحها ومسكها واغلاقها من اهم العمليات المصرفية , وللحسابات المصرفية انواع مختلفة منها الحساب العادي والحساب الجاري وحساب التوفير وغيرها . لذا نظمت العديد من التشريعات الحديثة ( الحسابات المصرفية الخاملة ) منها المملكة المتحدة وفرسا والاردن وسوريا والعراق , ولكنها قد وصفتها بتسميات مختلفة كالحسابات المصرفية الخاملة او الراكدة او الجامدة وغيرها من التسميات التي تدل على ان الحساب خامل .حيث لوحظ انه هنالك العديد من الحسابات المصرفية الخاملة لدى المصارف والمؤسسات المالية غالبا ما تكون بسبب نسيان مالكها لها , لذا كان من الضرورة القيام بتنظيم قانوني للحسابات المصرفية الخاملة , اذ ان الهدف الاساسي من هذا النظام مزدوج فهو يتضمن حماية حقوق الزبائن من المطالبة بها وفي ذات الوقت السماح باعادة استثمار هذه الحسابات لخدمة المجتمع .لذا فان الاموال المودعة في الحسابات الموجودة لدى المصارف دينا في ذمة المصرف او البنك المركزي خلال مدة تواجدها لدى كل من المصرف والبنك المركزي لصالح الزبون , على الرغم من انه يكون للبنك المركزي له حرية استخدام الاموال العائدة للزبائن الا انه يبقى مطالب بدفع المبلغ المودع للزبون قبل انتهاء السقف الزمني لهذا الالتزام .من ذلك فان فكرة البحث تنصب على تحديد المقصود من الحسابات المصرفية الخاملة والالية التي من خلالها يتم التعامل مع الحسابات وكيفية تحويلها الى البنك المركزي واستثمارها للمصلحة المجتمع مع ضمان حق مالكي هذه الحسابات بالمطالبة باموالهم .وطبقا لما تقدم وجدنا من الضرورة تحديد (الحسابات المصرفية الخاملة) لاسيما بعد صدور تعليمات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المصرفية الخاملة والاملاك المتروكة رقم (1) لسنة 2009 والمتعلقة بتسهيل تنفيذ قانون المصارف من جهة , مع الاشارة الى موضوع الحسابات المصرفية الخاملة من حيث تعريفها وخصائصها والصور التي تعد فيها الحسابات المصرفية الخاملة .لهذا وعلى وفق ما اوضحته التعليمات المشار اليها في اعلاه فان الحساب لكي يكون خاملا لابد من ان يكون مفتوحا بين الزبون والمصرف وترك ولم يتم تحريكه خلال المدة التي نص عليها القانون , بالاضافة الى ذلك هنالك حالات يجب توافرها كالحسابات الجارية الدائنة وحسابات التوفير غير المتحركه وحسابات المتوفين اصحابها ولم يتم المطالبة بها والحسابات الحجوزة لدى المصرف , لذا يتطلب ذلك من المصرف اتباع اجراءات من اجل الوصول لاصحابها لاعادة تشغيلها او سحبها وغلق الحساب مع المصرف , قبل تحويلها للبنك المركزي واستثمارها بالاذونات الحكومية او بالاسهم والسندات الخاصة او تحويلها لخزينة الدولة العامة في حالة عدم المطالبة بها من قبل مالكها , بالاضافة الى ذلك تحديد مسؤوليته نتيجة الاخلال بالالتزامات القانونية الواجبة عليه في حالة عدم التشغيل الحسابات الخاملة او عدم حفظها في حساب خاص بها وذلك بوصفه مهنيا متخصصا له علم ودراية وتقدير في ممارسة اعماله | Dormant bank accounts regard as a main, economic - related issue, as bank accounts playing an active part in socio - economic environment.Nowadays, No commercial transaction can by done without some sort of bank to accomplish it; either by opining ,maintaining and closing bank accounts.Bank accounts have many types, there is a current account, saving accounts ,ordinary account...etc. and most modern Legislations codified the status of dormant bank accounts like UK, France, Jordan, Syria, Iraq; but they differ in naming that accounts, some use the word(inactive account) other used ( unclaimed account) or (freeze account) and so on.Its been noticed that banks and financial institutions have a dormant accounts because their owners forgot about them, so it's a necessity to regulated issues arise from these accounts to fulfill two goals; protect these accounts from theft and reinvested their fund in for the sake of whole society.So, the deposit funds still owned by the client, even if banks and central bank have the right to use it, they still have the obligations to return the fund to the client upon the end of given timeframe.The main idea behind our thesis focus on regulating dormant accounts and determined the mechanism of dealing with it's, and the ways of transferring dormant accounts funds to central bank and reinvested it for the sake of society while maintaining client right to reclaim their funds.For all that, we find the necessity to address this issue of dormant bank accounts, especially after central bank try to facilitate implement bank law by issue a regulations No.(1) of 2009 related to dormant bank accounts and unclaimed accounts, in this regulations, central bank defined and detailed dormant bank account with reference to Article (37) of bank law No. (94) of 2004.Based on the previous premises, accounts to be dormant must be still open between bank and client and abandoned for the period specified by law.Also there is many issues we must address, like owed current accounts and inactive savings accounts and accounts belong to deceased clients and no one claimed it, also we have the freeze accounts which obliged the bank to follow specific procedures to reactivated it or closed it by bank before transferring it to central bank to reinvest it by governmental securities or shares or bond if its not claimed by owners.Also we discuss the responsibilities of bank if not fulfilled his obligations by not reinvested dormant bank accounts or refrained from hold that fund in special account as bank should have all the knowledge and power to deal with such situations.
👁 مشاهدة
معايير الصياغة التشريعية : دراسة مقارنة == Legislative drafting standards Comparative Study
اسم المؤلف:
امنة فارس حامد عبد الكريم العجرش
اسم المشرف:
سلام عبد الزهرة عبد الله الفتلاوي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2017
الموضوع الدقيق:
القانون المدني
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص:
The drafting of legislative texts is art and science in the same time. It's science because it is based on set of scientific method and legal logic which take into account the conditions and needs in the present and future of the community without denying rights the community acquired in the past .It's art because it express the desire of the legislator to reconcile the conflicting interests and the legal centers in their right scope. Putting those interests' centers is very similar to the coordination and compatibility between these interests should be in the most interesting and perfect way. Science and art combine to eject existence of legislative drafting to a degree of harmony and consistency to be effective and approved legislation however the circumstances changed with time without the need for frequent and repeated adjustments which will threaten the security and stability of the society.Hence the search (legislative drafting standards) revolves around these two major basics, the science of drafting and art of drafting within the scope of the legislation legislative drafting is defined as a set of tools which is used for the drafting of legal ideas and legislative texts to be applicable so that we can comprehend the requirements of life frames in the legislature, or a number of means by which we transform the legal policy objectives into rules of law and make them applicable formulated rules.Legislative drafting is not always in one specific frame or text, for every kind of legislative texts certain criteria formulating it , if the legislator omitted one of these criteria it will affect the whole appearance of a specific defect in the legislative text because it has lost one of the main criteria .These criteria are based on set of general standers which stand for the essence of the legislation and these represent the genuine sources which it derives the legitimacy of the content of this rule .There are special standards should be taking into account of the legislature like the accuracy, the consistency and coherence between words and the purpose expressed by the legislator who is acting now as the interpreter who translate the purpose he wants access to it using specialized legal language.The drafting of legislative texts also requires a range of public and linguistic standards of organization, coordination, and this also include the one who is drafting and organizing it. The legislature should be familiar with the standards that directly contribute to the drafting of the other legislative texts later on So the legislative drafting is the main tool to have economical, social and political reform in any State, To characterize the properties and characteristics is to elevate the level of legislative texts and regulating the society in high standers, since they have to gain legislative drafting to adequate attention of the authorities who are in charge of drafting legislative texts in terms of drafting in scientific and technical skill following the legislative drafting standards
👁 مشاهدة
ضــمان كفاءة الاداء : دراسة مقارنة == Performance competence Guaraantee Comparative Study
اسم المؤلف:
صفاء مكي حمزة الكوفي
اسم المشرف:
ايمان طارق مكي الشكري
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2016
الموضوع الدقيق:
القانون المدني
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص:
That performance competence Guaraantee of the Guarantees Developed by the French legislature under Law No. (12) for the year 1978 in the article (1792/3) of the French civil law , This was followed by the Algerian legislator in the organization of this guarantee in Article 62 of Law No. (11/04) of 2011 the specified the rules governing the real estate upgrade activity To cover damage to the processing elements of the building , built in when the consequent ill or can not performance these elements for the purpose intended for him to serve the construction , While I did not find this to guarantee any legislative treatment at the level of the Egyptian and Iraqi civil law , Examples of these Equipment elements electrical appliances and water heating animated and Doors False ceilings and Covers ground and Covers walls and other elements produced within the constructed building , This and required for the enforcement provisions of performance competence Guaraanteeof , occurrence of the hidden flaw in the Equipment elements, making it unfit to purpose destined for him purpose During Guaraante period of two years minimum begin to run from the date of receipt of an acceptable action by the employer. And committed to Guaraantee on the level of French law All of the producer or of in wisdom Who reminded them the article (1792/4) of the French Civil Code, the contractor and the engineer Or anyone else took over Installation task these elements in the building , built in the face of the employer or his successor, on contrariwise Algerian legislature Which obligate Real estate upgraded alone Guaraantee , Not the contractor and the engineer does not even produce the same Equipment elements responsible for performance competence Guaraantee in the Algerian legislation , andto acts of the provisions of this guarantee and Back on its adherents Must the employer that prove the incompetence of Equipment elements Do not be Can Committed to al get rid of, Except to prove reason foreign Whether this represents the reason of force majeure or the employer's fault or non - fault, in order to shed light on this guarantee we will try to rely on French civil law and the Algerian Without neglecting the role of the Egyptian and Iraqi civil law in relation to the general rules ,even so that we can Albeit modest coverage in terms of its concept in the first chapter and its provisions in the second quarter
👁 مشاهدة
الخصومة في التحكيم : دراسة مقارنة == Proccese In Arbiteration Dispute Comparativ Study
اسم المؤلف:
سامي حسين ناصر المعموري
اسم المشرف:
وسن قاسم الخفاجي
الموضوع العام:
القانون
السنة:
2016
الموضوع الدقيق:
قانون المرافعات المدنية
الدرجة:
ماجستير
الجامعة:
جامعة بابل - كلية القانون - قسم القانون الخاص
اللغة:
العربية
مكان الجامعة:
بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص:
ابتداءا ومن باب الوفاء والامتنان الكبير اتقدم بالشكر والتقدير والاحترام للسادة رئيس وعضوي لجنة المناقشة المحترمين على قبولهم الاشتراك في هذه اللجنة وتجشمهم عناء قراءة الرسالة فضلا عن تجشم السيد رئيس اللجنة المحترم عناء السفر من بغداد الى محافظة بابل ، ادعو لهم بدوام الموفقية ، كما ادعو للسيد رئيس اللجنة بسلامة العودة الى بغداد بامن وامان انه سميع مجيب . كما اجد لزاما علي ان اتقدم للسيدة المشرف على الرسالة الاستذ المساعد الدكتورة وسن الخفاجي على اشرافها على الرسالة وجهودها المبذولة خلال الفترة التي واكبت اعداد الرسالة التي زادت على السنة ، وكان لتوجيهاتها وملاحظاتها الاثر في كينونة الرسالة اسال الله لها بدوام التوفيق.كما اتقدم بخالص الشكر للسادة الحضور على حضورهم جلسة المناقشة.اساتذتي الافاضل : الرسالة التي بين ايديكم وكما هو واضح من عنوانها " الخصومة في التحكيم - دراسة مقارنة " ، والتي جاء نطاقها يتناول الجانب الاجرائي في المرافعة التحكيمية، وجاء عنوان الرسالة يتضمن شقين، الشق الاول ، الخصومة ، والشق الثاني التحكيم، فالخصومة هذا المصطلح الذي ورد في قانون المرافعات المدنية العراقي ويراد به معنيين مختلفين، المعنى الاول الوارد في المادة(80/1) منه حيث نصت على : " اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها" ، فهي هنا تعني - الصفة - او قدرة الشخص لان يطالب بحق له على الغير ان كان مدعيا وقدرة الشخص لان يطالب بحق عليه للغير ان كان مدعى عليه . والمعنى الثاني الوارد في المادة (166) من القانون الانف ، والتي نصت على : " يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه" ، فهي هنا تعني الاجراء ، ولا يمكن القول ان المشرع اراد بالخصومة المعنى ذاته في المادة (80)، لان الخصومة بالمعنى الاول - الصفة - هي حالة تنشا للانسان من لحظة ولادته وتستمر معة حتى وفاته، فهي بالمعنى المذكور تجمع بين اهلية الاختصام واهلية التقاضي ويقابلها في التصرف القانوني اهلية الوجوب واهلية الاداء، وقد تبنت الرسالة هذا المفهوم ، الذي هو بمعنى مجموعة الاجراءات التي تبدا من لحظة المطالبة وتنتهي بحكم. الشق الثاني من عنوان الرسالة - التحكيم - هذه الوسيلة الودية في فض النزاعات ، التي من خلاله يختار طرفا النزاع محكما او هيئة للفصل فيما شجر بينهم دون اللجوء الى قضاء الدولة، والتحكيم لم يكن نتاج العصر الحاضر فهو وسيلة لفض النزاعات عرفها الانسان منذ قديم الزمان، فقد عرف العراقيون القدماء والمصريون القدماء الاحتكام للاشياء في حل النزاعات المعروضة، وبات التحكيم يشكل ظاهرة العصر لما فيه على راي مروجيه السرعة في الحسم ، وسرية المعلومة ، والتخلص من القيود التي تفرضها التشريعات الداخلية، وقد اهتم عالمنا المعاصر بهذه الوسيلة ، وكان بروتوكول جنيف لسنة 1923 اول محاولة على المستوى الدولي لتنظيم التحكيم ، وقد انظم العراق لهذا البروتوكول 1926، تلته اتفاقية جنيف لسنة 1927،التي لم ينظم اليها العراق ، وفي سنة 1958 صدرت عن الامم المتحدة اتفاقية نيويورك بشان تنفيذ احكام التحكيم التي انظم اليها اكثر من مئة وخمسة واربعين دولة بينهم قرابة احدى عشرة دولة عربية ليس من بينهم العراق، وقد انظم العراق الى العديد من الاتفاقيات التي تعد اكثر صرامة ، ولا تحقق للبلد المنظم اليها المرونة التي تحققها اتفاقية نيويورك، تلتها الكثير من المواثيق الدولية كقواعد الاونيسترال وقانون الاونيسترال ذات الصفة الارشادية للدول. لقد انقسم الفقه بين مروج للتحكيم ، فهذا الفقيه الفرنسي( اريستوت ) قال مقولته المشهورة : " ان المحكم معني بتطبيق العدالة في حين ان القاضي معني بتطبيق القانون" ، وبين رافض للتحكيم فهذه دول امريكا اللاتينية لا زالت ترفض التحكيم وتعده مساسا بسيادتها واستقلال قضائها، رافق ذلك فقه معارض للتحكيم في اوربا فهناك كان اتجاه فقهي قضائي في فرنسا يرى : " ان من يتجة الى فرض اللجوء للتحكيم في نزاعات مستقبلية هو شخص يهدف الى غبن الطرف الضعيف بذلك العقد" ، ومع صحة الاتجاه الاخير الى حد ما فاننا نظرنا للموضوع بنظرة حيادية توازن بين النظرتين وبما يكفل مسايرة الوضع الراهن مع الحفاظ على المال العام، كل ذلك دفعني اساتذتي الافاضل الخوض في الموضوع وفي جانبه الاجرائي . وقد قسم البحث على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة : جاء الفصل الاول بعنوان ( ماهية خصومة التحكيم) ، والذي قسم على مبحثين ، خصص الاول لمفهوم الخصومة ، في حين خصص الثاني لمفهوم التحكيم . الفصل الثاني الذي جاء بعنوان ( ذاتية خصومة التحكيم)، وقسم على مبحثين ايضا، كان الاول لصور اتفاق التحكيم ومقتضياته الموضوعية ومقتضياته الشكلية. ، حيث تناولنا في هذا المبحث صورتي التحكيم ،شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ، والتطرق للمقتضيات الموضوعية والشكلية . وجاء المبحث الثاني يتناول اشخاص خصومة التحكيم ، طالب التحكيم والمطلوب التحكيم ضده. الفصل الثالث ، خصص لسير خصومة التحكيم وانقضائها ، والذي قسم ايضا على مبحثين، كان الاول مخصصا لبدا خصومة التحكيم وما يطرا عليها من وقف وانقطاع. اما المبحث الثاني فكان لقرار التحكيم والطعن فيه ، حيث تم التطرق الى المرحلة الممهدة لصدور قرار التحكيم، ختام المرافعة ، اصدار القرار ، بيانات القرار، الاثار المترتبة على صدور القرار ، ومبدا استنفاذ ولاية هيئة التحكيم ، ومستثنيات هذا المبدا - تصحيح الخطا المادي - ازالة الغموض في القرار - والفصل فيما اغفلت عنه الهيئة.كما تناول المبحث تنفيذ القرار التحكيمي والاشكاليات التي ترافق ذلك. كما تضمن المبحث الطعن بقرار التحكيم والاشكاليات التي ترافق ذلك. جاءت خاتمة البحث خلاصة للبحث ، متضمنة ثلاثين نتيجة توصل اليها البحث ، وجاءت على شكل تسهل على القارئ لها معرفة نطاق البحث ، ومضمونه، الافكار التي انطلق منها ، والاشكاليات التي اثارها. ولعدم اتساع الوقت المخصص لنا فاننا سنتناول البعض من هذه النتائج : 1 - لم تكن الخصومة بالمفهوم الذي تبنته الرسالة نتاج الفكر القانوني الحاضر، بل هو نتاج الفكر القانوني الانساني. 2 - الخصومة ظاهرة مهمة في قضاء الدولة كما هي في قضاء التحكيم، وهي مجموعة الاجراءات التي تبدا من لحظة انعقاد الخصومة وتنتهي بصدور حكم فيها.3 - الخصومة وحدة مركبة من الاجراءات تقوم بها هيئة التحكيم ، او طرفا التحكيم ، طالب التحكيم والمطلوب التحكيم ضده. 4 - الاصل ان الاطراف يتولون تعيين هيئة التحكيم، وتحديد القانون الواجب التطبيق ، وفي حال عدم الاتفاق يكون التحديد من محكمة او من مراكز تحكيم او من جهة دولية. 5 - يرد المحكم بما يرد به القاضي. 6 - لم يعط المشرع العراقي للتحكيم دورا في حسم المنازعات ، وعلى وفق احكام قانون (م.م.ع) فان العملية التحكيمية لاتتعدى ان تكون خبرة. 7 - في مشروع قانون التحكيم العراقي وفي قانون التحكيم المصري كان التاثر واضحا بقواعد الاونيسترال وقانون الاونيسترال الصادرة عن الامم المتحددة رغم طابعها الارشادي.8 - حصر مشروع قانون التحكيم العراقي وقانون التحكيم المصري طرق الطعن بقرار التحكيم بطريق واحد هو طلب البطلان، في حين ان المشرع الفرنسي اخذ بجواز اتفاق الاطراف على خضوع حكم التحكيم لطريق الاستئناف فضلا عن اعتراض الغير،واعادة المحاكمة.9 - ابطال قرار التحكيم في دولة المقر او خارجها لايؤثر على طلب تنفيذه .10 - في التعديل رقم (48) لسنة 2011 ، انتقل المشرع الفرنسي من مرحلة رقابة قضاء الدولة على قرارات التحكيم الى مرحلة نظرة القداسة لهذه القرارات ، فليس للقاضي الفرنسي ان يبطل حكم تحكيم صادر خارج فرنسا او داخلها في تحكيم دولي ، وكل ماله الامتناع عن تنفيذهان كان مخالفا للنظام العام الدولي ، او النظام العام الفرنسي.11 - وغير ذلك من القواعد التي اتمنى ان يتسع الوقت اثناء المناقشة لبيانها. - اما التوصيات التي خرجنا بها وهي توصيات انها عملية وتلامس الوقع ، فقد اوصينا بتعديل مشروع قانون التحكيم وخاصة المواد(3و14و 31 و37 و38) واقترحنا النصوص البديل. - اوصينا بتعديل نص المادة(10) من قانون التنفيذ واقتراح نص. - اوصينا بتعديل مواد من قانون (م.م.ع : المواد ( 80و167و 256و 272) ، واقترحنا نصوص بديلة . اساتذتي الافاضل : اعتمد البحث منهجية تحليلية نقدية لنصوص قانون المرافعات المدنية العراقي ، ومشروع قانون التحكيم العراقي، مقارنا بقواعد الاونيسترال وقانون الاونيسترال ، وجاءت المقارنة ايضا بقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968، وقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، كما تمت المقارنة بقانون اصول المحاكمات المدنية الفرنسي لسنة 1975 وما طرا عليه من تعديلات سنة 1980 و1981، والتعديل الاخير رقم (48) لسنة 2011، الذي يمثل نقلة نوعية تكشف عن فلسفة المشرع الفرنسي ونظرته للتحكيم.استند البحث على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم ، سواء على المستوى الجماعي ، ام على المستوى الثنائي، وكان ذلك بقدر تعلق الامر بالجانب الاجرائي .استند البحث على قرارات المحاكم العراقية والمصرية والفرنسية وقرارات هيئات التحكيم ايضا والتي زاد عددها على مئة واثنين وعشرين قرارا وجلها من القرارات الحديثة والتي تبين اخر الاتجاهات.ساددتي الافاضل قبل الختام اسمحو لي ان اكرر الشكر ثانية للسادة رئيس واعضاء لجنة المناقشة وادعو لهم بدوام الموفقية والرقي في مجال العلم والقانون، وان وجود الاسماء اللامعة في عالم القانون في هذه اللجنة هوتقييم للرسالة وللباحث ، كما اتقدم بالشكر ثانية للسيدة المشرف على ما بذلته من جهود ، وللسادة الحضور | The introduction Arbitration has an important in the economic field for many states, especially the modern one. the reason for that is the enlargement of the commercial transactions, mostly every state has commercial transaction out its board. And to achieve the security for the parties it try to abandon the objective and procedural bonds as well as the attitude to accelerate the disposition of disputes. Because the way by which the formal courts work. The general principle in the judiciary is the publicity and this will threat the interest of the suite party especially the merchants to the danger. What has been mentioned above and many other causes promote the international community to choose and adaptation the subject of the arbitration and its procedures through many international conventions like the Genève protocol in 1923 , Geneve convention in 1927,Newyork convention in 1958 about the admission for the international arbitration decisions which issued by the U.N. which became a point center in development of the international trade . The international community did not stop on this point and he look ahead by legislate rules named (UNICTRl).these rules determine the arbitration notice and the party authority in naming the arbitrators , forming the arbitration committee ,arbitration procedures etc. The importance of the research Many states now believe in the essential role done by the arbitration in solving the disputes for what had been mentioned above. So the legal regulation for the arbitration may ascertain the parties protection through their choosing a committee to solve their disputes, and putting rules for such choosing if difference between them occurs. In Iraq the arbitration is still governed by the civil law procedures, the articles (251 - 276) which don’t admit the arbitration as way for settlement the disputes by the parties will. This law articulates that the court has the authority to nullify, amend ,ratify the arbitration decision totally or partially. And such absolute authority did not make the parties fell save who their confidence in arbitration procedures more than the normal judicial. 3 the research hypotheses Any valid contract must fulfill, and the parties of the international contract desire to resolve their disputes far away from the court of the state. Consequently they correspond on the way that the problems settle by through the forming of the arbitration committee and determining its procedures and the place and time and the manner worked in. Why the parties select the arbitration in solving their disputes? What is the cause for that? Is there any defect or delay in the state judicial? Or the cause is the cost? Or is the complicate of the procedures in state judicial or is the secret of the information in the arbitration. The methodology The research depends on scientific critical analytical method in studying the legal provisions in the Iraqi civil procedures and the Iraqi draft for the arbitration law and comparing them with rules and cod of unictral and other Arabica comparative laws and the rules of arbitration in the French one. All this is supported by the decisions of the Iraqi, Egyptian and French courts. The diagram We will study our subject through an introduction and three chapters. the first chapter will devoted to the identification of the arbitration dispute through two subchapters the first one for the identification of the dispute while the second will be for the identification of the arbitration .meanwhile the second chapter will be the arbitration its self, through two subchapters the first will be for arbitration forms while the second will be for parties of the dispute .finally the third chapter will be vested into two subchapters, the first will be for the emergency of the dispute while the second for the ending arbitration dispute .at the end of the search I will list down the most important conclusions and results. With thank for God.
👁 مشاهدة
1
...
141
142
143
144
145
...
209
×