عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 25 من أصل 444

دور الادارة في منح الاجازة الاستثمارية والغائها == The Role of Administration in Giving Investment License A Comparative Legal Study

اسم المؤلف: رنا محمد راضي البياتي
اسم المشرف: عمار طارق عزيز | سلام منعم مشعل
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني للعقد الاداري الالكتروني : دراسة مقارنة == Legal regulation of electronic administrative contract (Comparative Study)

اسم المؤلف: امين خشان حيون المهنة الحسيني
اسم المشرف: صلاح جبير صدام البصيصي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2013
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

الحدود القانونية لسلطة الادارة اللامركزية الاقليمية

اسم المؤلف: انتصار شـــلال مارد
اسم المشرف: ماهر صالح علاوي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2008
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

الطعن بقرارات الاحالة في عقود الاشغال العامة في القانون العراقي == Contestation in Submission Decisions in Public Works in Iraqi law

اسم المؤلف: امنة عباس حسين الجابري
اسم المشرف: علي يوسف عبد النبي الشكري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2013
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

التعديل الجزئي للقرار الاداري : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: صابرين علاء حسين
اسم المشرف: عيسى تركي خلف
الموضوع العام: القانون
السنة: 2019
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

العقوبات التاديبية المالية : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: اريج حافظ صالح
اسم المشرف: غازي فيصل مهدي
الموضوع العام: القانون
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
اللغة: العربية
الصفحات الاولى:

ضمانات الموظف في التحقيق بقضايا الفساد : دراسة مقارنة في ضوء التشريع العراقي == The Employee Guaramtees in the investigation of corruption matters A comparative study in the light of the Iraqi legislation

اسم المؤلف: علي عبد عمران حسين
اسم المشرف: خالد خضير دحام المعموري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

المسؤولية الادارية عن اضرار تراخيص الهاتف النقال : دراسة مقارنة == Admiuistrative Responsibility for The damage to The Moile Phone Licenses (A comparative study

اسم المؤلف: محمد سلطان حسن الموسوي
اسم المشرف: علاء ابراهيم محمود الحسيني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: كربلاء
الصفحات الاولى:

اوجه الحماية المدنية والادارية للمال العام في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The Civil and administrative Protection Aspects of the Public Domain ' A Comparative study'

اسم المؤلف: محمد طعمة حاتم البيضاني
اسم المشرف: رياض حسين ابو سعيدة | سعيد علي غافل
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: النجف
الصفحات الاولى:

النظام القانوني لمسؤولية اعضاء مجلس الدولة في العراق : دراسة مقارنة == The legal system for the responsibility of members of the State Council in Iraq

اسم المؤلف: هالة قاسم محمد
اسم المشرف: حنان محمد القيسي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2019
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

الاحكام القانونية لتنفيذ النفقات العامة للدولة : دراسة مقارنة == Legal provisions for the implementation of public expenditure of the state A comparative study

اسم المؤلف: نجاح حسن سعد
اسم المشرف: حيدر وهاب عبود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

النظام القانوني للوظائف المؤقتة في العراق : دراسة مقارنة == THE LEGAL SYSTEM OF TEMPORARY JOBS IN IRAQ A COMPARATIVE STUDY

اسم المؤلف: علي سعيد مجيد دحدوح
اسم المشرف: مازن ليلو راضي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

الخصومة الادارية العادلة : دارسة مقارنة == R ADMINISTRATIVE LITIGATAION A COMPARATIVE STUDY

اسم المؤلف: رشيد ضاوي رشيد
اسم المشرف: مازن ليلو ارضي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2019
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

النظام القانوني لحركة الموظف في العراق : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: حيدر جبار عبد الله الجمالي
اسم المشرف: علي احمد اللهيبي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

سلطة الادارة في تقدير الدخل الخاضع للضريبة وتحصيلها : دراسة مقارنة == Administration authority to estimate and collect taxable income

اسم المؤلف: حــســيـــن زايـــر جـــودة
اسم المشرف: حيدر وهاب عبود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

الرقابة القضائية على قرارات المرافق العامة المهنية : دراسة مقارنة == Judicial control over decisions of professional public Services (Comparative Study

اسم المؤلف: احمد عيسى شاكر
اسم المشرف: رشا عبد الرزاق جاسم
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

الرقابة على مشروعية القرارات الادارية المتعلقة بالضرائب == control of the legality of administrative decisions related to taxes

اسم المؤلف: احمد عبد الكريم ناصر
اسم المشرف: مازن ليلو راضي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

الضبط الاداري في نطاق الصحة العامة في العراق == Administrative control in public health in Iraq

اسم المؤلف: فيـــصل جبــر عباس
اسم المشرف: عيسى تركي خلف الجبوري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2019
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بغداد
الصفحات الاولى:

السلطة التنظيمية للادارة في مجال تنفيذ القوانين : دراسة مقارنة == The Administrative Authority of the Administration in the Field of Law Enforcement

اسم المؤلف: ثامر محمد رخيص حسين
اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2018
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: اذا كان البرلمان وطبقا لمبدا الفصل بين السلطات, يختص بوضع القوانين بوصفه ممثل الارادة العامة والمعبر عنها, الا ان الواقع العملي يشير الى ان البرلمان بحاجة الى سلطة تؤازره, لضمان تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين, ولايراد التفصيلات التي يغفل عنها البرلمان في القوانين الصادرة عنه, وقد اوكلت هذه المهمة للادارة وتبرير ذلك يتمثل في حجتين : الاولى لعدم سعة وقت المشرع لتفصيل ما قننه بكل دقائقه, وسبب ذلك يعود الى قصر الدورة البرلمانية التي يهتم فيها البرلمان بتنظيم المسائل التي يزدحم بها جدول اعماله, ناهيك عن الدور الرقابي الذي يمارسه على اعمال الحكومة, اما الحجة الثانية فتتمثل في قلة الخبرات الفنية لدى البرلمان اذ لا يتمتع بالخبرات الكافية لتفصيل دقائق الامور, فتطبيق القانون يحتاج الى من يخبر الواقع العملي ويكون على اتصال دائم بالجمهور, اضافة الى طبيعة تشكيل البرلمان, اذ يتكون من مرجعيات سياسية ومذهبية متباينة ليس باستطاعتها الخوض في المسائل الفنية التي تحتاج الى خبرات متميزة مما تدعو لايكال ذلك الى سلطة الادارة لما تمتلكه من خبرات فضلا عن احتكاكها اليومي بالجمهور الذي يؤهلها الى تقدير احتياجاته.واستنادا الى هذه المسوغات اوجدت السلطة التنظيمية للادارة في مجال تنفيذ القوانين, والتي تجد اساسها في نص المادة (21) من الدستور الفرنسي لسنة 1958, والفقرة (5) من المادة (60) من دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971, وفي العراق تجد سندها في البند (ثالثا) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005, ويترتب على الاساس الدستوري لهذه السلطة امور ثلاثة : اولها ان كل قاعدة عامة مجردة وغير شخصية تصدرها الادارة بهدف تنفيذ قانون ما تعد انظمة تنفيذية, وثانيها ان هذه السلطة تؤسس بموجب ارادة السلطة التاسيسية التي تنشئها بموجب الدستور وتمنحها وظيفتها, وثالثها يوحي ان سلطة الادارة في مجال تنفيذ القوانين هي استثناء من الاصل العام وهي مقصودة لغيرها وللمنافع المتوخاة منها لا لذاتها, لذا لا يمكن الارتكان اليها الا لمسوغات تبررها حتى لا تمثل تطاولا على السلطة المختصة بالتشريع اصلا مما يؤثر سلبا في مبدا الفصل بين السلطات التي تتبناه الدساتير الحديثة, وان اساس ممارسة هذه السلطة يتم ضمن شروط وحدود معينة يسهم الدستور والمشرع والقضاء الاداري برسم حدودها والزام الادارة على الالتزام بها كلما ارادت استخدام سلطتها في مجال تنفيذ القوانين.وتتمحور اشكالية البحث في معالجة الحالات التي تنحرف بها الادارة في سلطتها في تنفيذ القوانين لتحقيق غايات غير التي ارادها المشرع لتتخذ من حجة تنفيذ القوانين ذريعة تسعى من خلالها لتقويض الارادة العامة بحيث تسعى لتعديل القوانين او تعطيلها او الاعفاء من تنفيذها وهو ما يتنافى مع الغرض من وجود هذه السلطة, الامر الذي يتطلب البحث عن معيار لعلاج هذه المشكلة للتاكد من حقيقة الانظمة التنفيذية التي تصدرها الادارة ومدى توافقها مع ارادة المشرع ببيان حدود وسلطة الادارة في مجال تنفيذ القوانين, وهذا من ابرز الاهداف التي يسعى البحث الى تحقيقها من خلال ايضاح الحدود الموضوعية والشكلية لسلطة الادارة في هذا المجال, وقد اتبع المنهج الفلسفي التحليلي المقارن في دراسة هذا البحث, واختيرت فرنسا كنطاق لتطبيق هذا البحث كونها ذات تجربة عريقة في هذا المجال, فضلا عن دولة الامارات العربية المتحدة كونها دولة ذات شكل اتحادي فيدرالي, اضافة الى جمهورية العراق كونها اساس هذه الدراسة, وقسمت خطة البحث على ثلاثة فصول الاول خصص لجوهر السلطة التنظيمية للادارة في مجال تنفيذ القوانين من حيث مضمونها وخصوصيتها ثم اساس هذه الانظمة، ويعقبه الفصل الثاني لبيان حدود سلطة الادارة في هذا المجال ببيان الحدود الشكلية والموضوعية لهذه السلطة, بينما افرد الفصل الثالث لبيان الرقابة على حدود سلطة الادارة التنظيمية في تنفيذ القوانين من حيث الحدود الدستورية وحدود المشروعية.وتمخض عن هذه الدراسة خاتمة لخصت فيها اهم النتائج التي توصلنا اليها ثم ايراد اهم المقترحات التي تم طرحها خدمة للبحث العلمي, ومن اهم النتائج التي توصل اليها البحث استخدام دستور جمهورية العراق لمصطلح "الانظمة" وهذا يخالف ما استخدمه الدستور الفرنسي ودستور دولة الامارات العربية المتحدة, اضافة الى انه على الرغم من النص على سلطة الادارة التنظيمية في مجال تنفيذ القوانين في البند (ثالثا) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لم تحدد هذه المادة ضوابط او ترسم حدودا لممارسة الادارة لسلطاتها في هذا المجال, وقد اسهم القضاء الاداري بدوره الانشائي والفقه في رسم الحدود الموضوعية والشكلية لسلطة الادارة في هذا المجال, ومن ابرز المقترحات لمعالجة مشكلة هذا البحث هي : الاولى استخدام الدستور لمصطلح "اللوائح او اللائحة" كون هذا يتماشى مع مضمون العمل التشريعي الفرعي الصادر عن الادارة اضافة لتطابقه مع ترجمة المصطلح في الدستور الفرنسي واستخدامه في اغلب الدول العربية, اما الثانية فتتمثل في التوصية للسلطة التاسيسية المشتقة في اعادة النظر في الاساس الدستوري للوائح التنفيذية بحيث يصاغ البند (ثالثا) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ليكون على النحو الاتي : - (يمارس مجلس الوزراء الاتحادي الصلاحيات الاتية : ...ثالثا - وضع اللوائح التنفيذية والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية, بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها, ويجوز بنص خاص في القانون او لمجلس الوزراء, تكليف الوزير الاتحادي المختص او اية جهة ادارية في اصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين), وقد لعب الفقه والقضاء الاداري بدوره الرائد في رسم حدود اللوائح التنفيذية ضمن ضوابط محدد من ابرزها الاولى عدم مخالفة اللائحة للقانون والثانية فيجب ان تكون اللائحة ضرورية لتنفيذ القانون اما الثالثة فهي الا تخرج هذه اللوائح عن القصد الذي اراده المشرع من اصدار قانون معين واخيرا فهي عدم التعسف او الانحراف في سلطة الادارة في استعمال حق الاضافة بعدم التعرض للمسائل التي تمس اصل الموضوع الذي نظمه القانون | Parliament, in accordance with the principle of separation of powers, was concerned with the drafting of laws as the representative of the public expressed, but the practical reality indicated that the Parliament needed a power to support it, to ensure the implementation of its laws, And this task was delegated to the administration. This is justified by two arguments : the first is the lack of time for the legislator to detail his condemnation in all his minutes, and this is due to the short parliamentary session in which the Parliament is interested in organizing the issues that are crowded on its agenda, not to mention the oversight role it carries on the work. The second argument is the lack of technical expertise in the parliament, as it does not have enough expertise to detail the minutes of the matter, law enforcement needs to tell the practical reality and be in constant contact with the public, in addition to the nature of the composition of the parliament, consisting of different political and doctrinal references cannot go into Technical issues that require special expertise, which call for the management authority to possess the expertise, as well as the daily contact with the public that qualifies it to assess its needs.Based on these justifications, the administrative authority of the administration has been established in the field of law enforcement. This is found in the text of Article 21 of the French Constitution 1958 and Article V of Article 60 of the Constitution of the United Arab Emirates. In Iraq, (80) of the Constitution of the Republic of Iraq 2005, and the constitutional basis of this authority three things : first, that all general rules abstract and impersonal issued by the Department for the implementation of a law is the executive regulations, and the other that this authority is established under the will of the constituent authority that creates under the Constitution and give it its function, the latter suggests that the authority of the administration in the implementation of the laws is an exception to the general origin and intended for others to the benefits envisaged for itself, and therefore cannot be relied upon to justify justifications so as not to affect the authority of the competent legislation in the original, which negatively affects the principle of separation of powers adopted by the modern constitutions , And that the basis of the exercise of this power is within certain conditions and limits contribute to the Constitution and the legislator and the administrative judiciary to draw its borders and obligate the administration to abide by whenever it wants to use its authority in the implementation of laws.The problem of research is to deal with situations in which the administration deviates from its authority in implementing laws to achieve goals other than that which the legislator wanted to take from the pretext of implementing the laws as an excuse to undermine the public will to amend the laws or to disable them or exempt them from implementation, which is contrary to the purpose of existence This authority, which requires searching for a standard to address this problem to ascertain the truth of executive regulations issued by the Department and its compatibility with the will of the legislator to define the limits and authority of the administration in the field of law enforcement, and this is one of the most important goals that this research seeks to achieve from vinegar. It was followed by a comparative analytical philosophical approach in the study of this research, and France was selected as a domain for the application of this research because it has a long experience in this field, as well as the UAE as a federal state in addition to adding to the Republic of Iraq as the basis of this study, and divided the research plan into three chapters. I was devoted to the essence of the regulatory authority of the Department in the implementation of laws in terms of content and privacy and then the basis of these systems, followed by the second chapter to show the limits of administrative authority in this area, and the objectivity of this authority, while the third chapter of the statement of control on the limits of the authority of administrative management in the implementation of laws in terms of constitutional limits and limits of legitimacy.The most important findings were the use of the Constitution of the Republic of Iraq for the term "regulations" and this is contrary to what was used by the French Constitution and the Constitution of the United Arab Emirates, In addition, despite the provision of the regulatory authority in the implementation of the laws in paragraph (III) of Article (80) of the Iraqi Constitution of 2005, however, this article did not specify controls or draw limits for the exercise of management of its powers in this area, Administrative in turn The first is the use of the constitution for the term "executive regulations" as this is in line with the content of the legislative work of the department, in addition to its conformity with the translation of the term in the French Constitution and its use of the majority of the Arab countries. The second is to recommend to the Constituent Constituent Authority to reconsider the constitutional basis of the executive regulations so that paragraph (III) of Article (80) of the Constitution of the Republic of Iraq 2005 is drafted as follows : The Council of Ministers shall exercise the following powers : Issuing the executive regulations, instructions and decisions necessary for the implementation of federal laws, including no amendment or disabling of them, or exemption from their implementation. A special provision in the law or the Council of Ministers may instruct the competent Federal Minister or any administrative authority to issue the executive regulations necessary to implement And the administrative judiciary has played its leading role in drawing the boundaries of the executive regulations within specific controls, the most prominent of which is the first not to contravene the regulations of the law and the second must be the regulation necessary for the implementation of the law and the third is that these regulations are excluded from the intention that the legislator wanted to issue One particular Finally, they are not arbitrary or deviation in administrative authority in using the right of adding without exposing to the issues that touch core subject organized by the law

التنظيم القانوني لحالة الطوارئ في العراق : دراسة مقارنة == The Legal Regulation of The State of Emergency In Iraq A comparative Study

اسم المؤلف: فرح عبد الرؤوف عمار سميسم
اسم المشرف: رفاه كريم رزوقي كربل
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان حالة الطوارئ نظام استثنائي مرتبط بخطر يمس كيان الدولة او السلامة العامة للمجتمع . ان اعلان حالة الطوارئ هو سلاح تشريعي بيد السلطة التنفيذية لمواجهة تلك المخاطر . من الناحي الاخرى فان اللجوء المفرط الى اعلان حالة الطوارئ هو خطر يهدد تشريع حقوق الانسان . وبالتالي فان توسيع سلطات ادارة الدولة امر لا بد منه للحفاظ على النظام العام , الا انه يجب ان ينظم بدقة لا يترك معها مجالا للادارة بالمساس بحقوق وحريات الافراد . ومهما بلغت دقة تنظيم حالة الطوارئ فالرقابة , البرلمانية والقضائية , يجب ان تكون فعالة على عمل الادارة في ظل حالة الطوارئ . وقد تبين لنا ان الرقابة القضائية لها فاعلية اكبر من الرقابة البرلمانية التي تخضع للتاثيرات والاحزاب السياسية . ان مواجهة الظروف الاستثنائية والاخطار المختلفة يستدعي قيام المشرع بوضع تنظيمات ملائمة . وهنا تبرز مشكلة البحث في كيفية معالجة قوانين الطوارئ وما يعتري النصوص القانونية من نقص او قصور او ضعف في صياغتها القانونية وتناقض بين النص الدستوري والنص التشريعي ومناقشة حدود الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية والضمانات لحماية حقوق الافراد وحرياتهم وصولا الى تقييم دقيق لهذا التنظيم . وقد تبين لنا ان حالة الطوارئ هي اقوى مظهر للتشريعات الاستثنائية الا ان حكومات بعض الدول قد تستغل اعلان هذه الحالة لسنوات طويلة تحت زعم ان الظروف الطارئة التي دعت الى تطبيقها لا تزال قائمة مما يترك اثرها السلبي على حقوق وحريات الافراد . وقد اوضحنا في بحثنا هذا الصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطة التنفيذية وتشكيل المحاكم الاستثنائية في كل من دول القانون المقارن والعراق . وتبين من خلال البحث ايضا اثر حالة الطوارئ على حقوق الانسان مثل , حق الحياة وحق الامن وحق العمل وغيرها من الحقوق الاخرى . وتبين اثرها السلبي على هذه الحقوق . وتوصلنا من خلال بحثنا هذا الى جملة من النتائج اهمها , ان حالة الطوارئ نظمت من خلال النصوص القانونية الداخلية والدولية للحد من اثارها السلبية على حقوق الانسان , الا ان السلطة التنفيذية قد تستغل النصوص القانونية اذا لم تكن منظمة بشكل دقيق . وكذلك استغلال هذه النصوص في حالة عدم مراعاة المشرع للتوازن بين حقوق وحريات الافراد والصلاحيات التي تعطى للسلطة التنفيذية في هذه الظروف . وما توصلنا اليه ايضا الى ان هناك تعارض بين النص الدستوري والنص التشريعي وهذا ما يقتضي سن قانون جديد للاسباب التي ذكرت ويكون متوافقا مع الدستور العراقي لسنة 2005 . | The state of emergency is an exceptional system related to the danger that affects the structure of the state and public safety of the community.The declaration of state of emergency is a legislation weapon of executive power to face these risk. On other side, aggressive resort of emergency state declaration is a threat to human rights legislation. Thus, expanding the power of the administration is inevitable to maintain public system; however, it must be strictly regulated that does not let the administration to infringe the right and the freedom of individual. Regardless the state of emergency regulation accuracy, parliamentary and judicial censorships should be effective against administration work. The face of exceptional circumstances and other threats require the legislator to develop appropriate regulations. The research highlights this problem, how to deal with emergency laws? And what is going on legal text shortage, deficiency or weakness in its formulation? The contradiction between constitutional text and legislative text and discussion the limits of the powers granted to the executive authority and the safeguards to protect the rights and freedoms of individuals. The comparative analysis is the more appropriate approach for the nature of subject between constitutional and legislative regulations that relate to the state of emergency in Iraq, France, Egypt and Lebanon. The study was divided into three chapters. First chapter is about definition of the state of emergency. Second chapter discusses the legislation and constitutional regulations of state of emergency. Third chapter is about implications of proclamation of emergency and censorship powers. One of the most important result is that the state of emergency was organized through the domestic and international legal provisions to reduce the negative effects on human rights, but the executive power could exploits the legal text if it is not accurately organization. In addition, the exploitation of these texts in case of lack of balance between the rights and freedoms of individuals and the powers given to the authority in these circumstances. The other finding, indicates that there is a conflict between the constitutional text and the legislative text requiring enactment of a new law for the reasons stated and to be consistent with the Iraqi constitution of 2005

مسؤولية الادارة عن الاخطاء الشخصية لموظفيها : دراسة مقارنة

اسم المؤلف: حسن علي حسين محمد الشهيب
اسم المشرف: رفاه كريم رزوقي كربل
الموضوع العام: القانون
السنة: 2014
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تمارس الادارة اعمالها ومهامها التي تشكل الغاية من انشائها عن طريق ما تملكه من امكانيات بشرية هم موظفيها العاملين لديها ومن خلال ما تضعه تحت ايديهم من امكانيات مادية وقانونية .وفي بعض الاحيان يرتكب هؤلاء الموظفين ومن خلال ممارسة اعمالهم اخطاء تسبب ضررا للادارة بصورة مباشرة اوغير مباشره من خلال ما تقوم بدفعه للغير من المتضررين من تعويضات نتيجة لها .وقد تدرجت مسؤولية الادارة عن اخطاء موظفيها بحسب طبيعة تلك الاخطاء من حيث كونها ذات طابع اداري لا يخرج عن اهداف الادارة وغايات الوظيفة ,او من حيث كونها ذات طابع شخصي ويترتب على هذا التميز بين اخطاء الموظفين المرتكبة داخل نطاق الوظيفة نتيجة هامه تتثمثل بتحمل الادارة عبء التعويض عن النوع الاول من الاخطاء بصورة نهائية ولاترجع فيما تدفعه للغير من تعويضات على موظفيها مرتكبي تلك الاخطاء , بينما يتحمل الموظف المسؤولية الكاملة عن النوع الثاني من الاخطاء ذات الطابع الشخصي بصورة نهائية مع قيام الادارة بضمان سداد قيمة الاضرار التي تحدثها بالغير عند مخاصمتهم لها بصورة مباشرة مع الرجوع بقيمة ما تم دفعه من قبلها على الموظف مسبب الضرر وبحسب طريقة الرجوع التي تختلف من نظام قانوني وقضائي الى اخر .ولابد من القول ان مفهوم المسؤولية الادارية عن اخطاء موظفيها ومدلولها واثارها قد تطور وبشكل متصاعد ومضطرد مترافقا مع تطور الافكار الايدلوجية لانظمة الحكم فاخذ بالاتساع وخرج من دائرة الامتناع متعللا بمبدا السيادة حيث تحولت من لا مسؤولية الى المسؤولية المقيدة والمحدودة ومن ثم بلغت اقصى ما يعبر عن التزام الادارة بمبادئ المشروعية , من خلال قبول الادارة التعويض عن اخطاء موظفيها الشخصية وكذلك من خلال الخروج من دائرة الخطا وقبول التعويض بمجرد تحقق الضرر على الرغم من مشروعية الفعل المسبب له بحيث اصبحت الادارة وبحق الراعي لمصالح الافراد والحامي لهم , فخرجت من دائرة الاتهام الى دائرة الموازنة بين المصالح المتضاربة حتى نجدها في كثير من الاحيان تنحاز الى المضرور . فالمسؤولية الادارية عن اخطاء الموظفين بصورة عامه والشخصية بصورة خاصة كانت وليدة اجتهاد القضاء الاداري الفرنسي ومترافقة مع المبادئ التي جاءت بها الثورة الفرنسية ...فكانت نظرية الخطا الشخصي والمرفقي في مجال المسؤولية الادارية المؤسسة على الخطا لا على الضر ر احد الاعمدة التي استقام عليها القانون الاداري .ان بحثنا يعالج في مضمونه مشكلة لطالما اقلقت الادارة واتعبت الافراد من المضرورين نتيجة البحث عمن يتحمل تكاليف ما اصابهم من خسارة نتيجة اخطاء التبست بين كونها تدخل في صميم عمل المرفق ام كونها تعبر عن ما يعتمل في نفوس ممثليها من الموظفين بمعناهم الواسع من نوازع تخرج بهم عن حدود وظائفهم وعن اهداف رؤساءهم , فما هو مدى مسؤولية الادارة عن اخطاء موظفيها الشخصية في العراق ودول المقارنة ( فرنسا ومصر ولبنان) وماهو مدى التزامها بالتعويض عن هذا النوع من الاخطاء وطبيعة هذا الالتزام وماهي معاير وصفات هذا النوع من الاخطاء التي توجب مسؤوليتها ومن ثم تقب ان تكون طرفا مدعى علية في منازعات المسؤولية المرفوعة من قبل الافراد المتضررين من اخطاء موظفيها , وكيف استطاع النظام القانوني والقضائي العراقي من التعامل وتنظيم مسؤولية الادارة عن هذا النوع من الاخطاء . لقد تزايدت اهمية هذا النوع من المسؤولية في العراق وخصوصا بعد عام 2003 نتيجة تصاعد وتلاحق في الاحداث التي ادت الى تزايد الافعال والتصرفات المرتكبة من قبل ممثلي الادارة من الموظفين وخصوصا في مجال حفظ الامن والنظام العام ومارافق ذلك من تزايد الاستخدام المفرط للاسلحة والادوات وبشكل يكاد يكون خارج عن السير العادي للاموروفي بعض الاحيان تمتزج هذه التصرفات بنوازع ذاتيه تعبر عن شخصية وذاتية مرتكبيها وكثرة المنازعات التي يطالب فيها الافراد بالتعويض عما اصابهم من ضرر نتيجة تلك التصرفات المشوبة بشائبة الخطا بشقيه الوظيفي والشخصي

التنظيم القانوني لادارة ضريبة الدخل : دراسة مقارنة == Legal regulation for the Administrative of Income Tax

اسم المؤلف: يوسف نعمة جعاز المنصوري
اسم المشرف: سعد خضير الرهيمي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان الادارة الضريبية هي المسؤولة عن وضع القوانين الضريبية موضع التنفيذ , والادارة عندما تقوم بعملها هذا فانها تقوم باصدار قرارات ادارية . ويجب على الادارة الضريبية العمل على تطبيق مبدا المشروعية عند اصدارها القرارات الادارية , فالضريبة لا تفرض ولا تعدل ولا يعفى منها شيء الا بقانون 0 ان القانون نظم عمل الادارة الضريبية , فالقانون الضريبي وضع الخطوط العريضة للادارة الضريبية والتي على هداها تعمل الادارة الضريبية فقد نظم القانون اختصاص الادارة الضريبية في تحديد نطاق الخضوع للضريبية , فحدد اختصاصها الموضوعي اي تحديد الاشخاص الخاضعين للضريبة والذين هم الاشخاص الطبيعية والمعنوية وكذلك في تحديد مصادر الدخل التي تفرض عليها الضريبة 0 وقد نظم القانون الضريبي الاختصاص الزماني والمكاني للادارة الضريبية. والقانون الضريبي نظم العلاقة بين الادارة الضريبية والمكلف , والوسائل التي تضمن حصول الادارة الضريبية على الاموال وعدم التهرب الضريبي , ووسائل الادارة الضريبية . ولتناول التنظيم القانوني لادارة ضريبة الدخل من جوانبها المختلفة فقد توزعت الدراسة بالشكل التالي : مبحث تمهيدي : ماهية ضريبة الدخل الفصل الاول : التنظيم القانوني لاختصاصات ادارة ضريبة الدخل ويضم مبحثين : المبحث الاول : اختصاص ادارة ضريبة الدخل في تحديد نطاق الخضوع للضريبة0المبحث الثاني : اختصاص الادارة الضريبية في تقدير الضريبة 0الفصل الثاني : التنظيم القانوني لعلاقة الادارة الضريبية بالمكلف, ويضم بحثين : المبحث الاول : واجبات المكلف اتجاه الادارة الضريبية 0المبحث الثاني : التنظيم القانوني لحقوق المكلف اتجاه الادارة الضريبية 0الفصل الثالث : التنظيم القانوني لضمانات حقوق الادارة الضريبية والمكلف ,ويضم مبحثين : المبحث الاول : التنظيم القانوني لضمانات حقوق المكلف 0 المبحث الثاني : التنظيم القانوني لضمان حقوق الادارة في تحصيل الضريبة 0وقد اتضح من خلال الدراسة جملة من الامور منها : اولا : نظم القانون الضريبي مبدا فرض الضريبة على الدخل الصافي وليس على الدخل الاجمالي , اي فرض الضريبة بعد خصم التكاليف من الدخل الاجمالي وبعد خصم الاعفاءات والسماحات الشخصية 0ثانيا : اعطى المشرع الضريبي للسلطة المالية صلاحية اخضاع اي مصدر للضريبة اذا لم يكن خاضعا للضريبة بقانون اخر او اذا لم يكن معفو منها بقانون 0ثالثا : نظم القانون الضريبي دور السلطة المالية في تخمين الضريبة من خلال التعرف على مدخولات المكلفين 0رابعا : نظم القانون الضريبي العلاقة بين الادارة الضريبية والمكلف 0خامسا : نظم القانون الضريبي الضمانات لحقوق الادارة والمكلف

التنظيم القانوني لواجب الموظف العام في كتمان الاسرار الوظيفية : دراسة مقارنة == Legal regulation of the duty of a public officer in the concealment of functional secrets comparative study

اسم المؤلف: بسام حميد محمود
اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: The general occupation considered as a responsibility, based on efficiency, loyalty and integrity as its main target is to offer a better life for the civilians and the community and secure their rights and interests, any individual appointed to do a certain general occupation will be committed and ruled by several enforced duties, in order to do his work at the best way, among these duties is concealing the secrets related to his work, this factor consider one of the axial subjects, deserves a thorough and comprehensive study it and fundamental, that any work's sector had its rules and guidelines compelling worker's at this sector, to comply with and to work with it, accordingly in order to keep all the confidential information secured and save.The importance of concealing secrets and information related to a work, will be much important when related to general jobs, secrets represent all the confidential information, that a worker can reach as a part of his job, to which and according law he obliged to keep it secured, and concealed from others on the basis that any breach or leak for them, will cause damages especially if these secrets related to the highest interests of the state for instance related with military and interior security secrets.Any public worker as a part of his duties should be loyal regarding secrets, and confidential information related to his job, all legislations organizing general jobs mandated general worker to be honest with this regard, and all the penalty laws stated the necessity of punishing individual not respecting their work's duties, under the title called crime of revealing work's secrets.

النظام القانوني لانقضاء الدعوى الادارية من دون الحكم بالموضوع : دراسة مقارنة == The Legal system for the Lapse of the administrative case Without judging the subject case Comparative Study

اسم المؤلف: محمود عبد علي حميد الزبيدي
اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري | هادي حسين عبد علي الكعبي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: هناك فكرة اساسية مبنية على التمييز بين فكرة الدعوى القضائية والخصومة القضائية من جهة وبين الدعوى القضائية وموضعها من جهة اخرى ، فالدعوى القضائية وان كانت تتمثل في حق يمنح للفرد مكنة الالتجاء الى القضاء بقصد الحصول على حكم في موضوع النزاع ، فان الخصومة تتمثل في مجموعة الاجراءات التي اتخذت في تلك الدعوى اثناء مباشرتها ، اذ يبدو هذا التمييز في انقضاء الخصومة قد لايترتب عليه انقضاء مكنة الدعوى القضائية ، اي انه قد تنقضي الخصومة لاحد اسباب انقضائها ، والتي يجمعها السقوط او البطلان ، ومع ذلك يظل حق الدعوى قائما يستطيع صاحبها ان يقيمها مرة اخرى متى كان مدة اقامتها لايزال مفتوحا ويتم التمييز بين الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق والمراكز القانونية او اقرارها حين يعتدى عليها ، وبين موضوعها وهو الحق اوالمركز القانوني المطلوب حمايته او اقراره ، لان كلاهما ، حقيقه قانونية متميزة عن الاخرى ، اذ يستتبع ذلك ان انقضاء الدعوى لايستلزم حتما الحكم في موضوع الدعوى . فوجود الحق اوالمركز القانوني ليست سوى مسالة موضوع لايتعرض له القاضي ، بالحكم فيه الا بعد ان يفرغ من بحث مسائل تتعلق بالدعوى ذاتها ، كالاختصاص بنظرها وقبولها، وتاسيسا على ذلك، تعد الدعوى وهي سلطة الالتجاء الى القضاء ، شيئا متميزا عن المطالبة القضائية وعن باقي اجراءات الخصومة القضائية . واذا كان الدفع بمعناه العام يمثل جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم ان يستعين بها فقد يتمثل بالدفع بعدم الاختصاص ، ام قد تتوجه هذه الوسائل الى انكار سلطة الخصم في استعمال الدعوى فقد يتوجه الى شرط من الشروط العامة يجب ان تتوافر لقبول الدعوى ، ومن ثم فان الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظرالدعوى والحكم بعدم قبوم الدعوى لايترتب عليها انقضاء الحق في الدعوى فيمكن لصاحب الحق اقامة الدعوى مرة اخرى امام المحكة المختصة . واذا كانت مدة اقامة الدعوى الادارية يتمثل في الاجل الذي يحدده القانون لاقامة دعوى الالغاء خلاله ، اذ يترتب على انقضاء هذا الاجل انقضاء الحق في اقامة الدعوى لان مدة الطعن بالالغاء تتميزبقصرها مقارنة مع المدد المحددة للطعن بالدعاوى الادارية الاخرى ، ومن ثم فهي مدة سقوط وليس مدة تقادم لان فوات مدة الطعن يؤدي الى سقوط حقه بالطعن وترد الدعوى الادارية لاقامتها بعد انقضاء مدة الطعن ، وقد ينقضي الحق في اقامة الدعوى لسبق الحكم بموضوعها والذي يدفع به في دعوى قائمة ، بقصد انكاراحقية المدعي في اقامة دعواه ، لسبق الحكم فيها ، قاصدا في ذلك منع المحكمة عن نظرالدعوى متمسكا في ذلك بمبدا حجية الشئ المحكوم فيه ، قد تكون حجية مطلق على الكافة اوحجية نسبيه بين اطراف الدعوى ، وقد تنقضي الدعوى الادارية من دون الحكم في موضوعها بالتنازل والترك والصلح وان هذه الاسباب يجمعها قاسم مشترك يتمثل بالتنازل . | The talk of trials jurisprudence is base on the basic thought of distinguishing between the idea of the legal case and the legal procedures from the one side and between the legal case and its subject from the other, where the legal case and despite it is represent in a right that gives the individual the chance to seek courts in the intention of getting judgment in the subject of the conflict, the procedures are represented in the group of the steps which were taken in that case during its intiating, where this distinguishing in the lapse of the procedures may not necessitate the lapse of the possibility of the legal case, i.e. the procedures may lapse for their lapsing causes, which are non suit or nullity, and the right of raising lawsuit is still there where the plaintiff can make the case again as the time is not expired. In addition to the previous distinguishing, between the case and the procedures, there is in the range of the suit case there is a distinguishing between the case as mean to protect the right of the legal posts or their affirmation when they are violated, and between its subject which is the right or the legal post to be protected or affirming it, as they are described as two distinguished legal facts, and that lead to that the lapse of the case does not necessitate the judging in the subject of the case. Where the existence of the right or the legal post are not but subject issue that the judge does not make decision in it until the finish of searching in the issues related to the case itself, like specialty and acceptance, where the prevailed definition of the case in jurisprudence and in judging represent the authority or the possibility of seeking judgment, by which the individuals can seek judgment to protect their violated right or for affirming these rights or make compensations for harms.And this possibility can not be maxed with the judicial demand which is the actual seeking for judgment, where we must differentiate between the authority of doing some action, and between the actions done in use of this authority. Basing on this logical distinguishing between the power and the actual use for it, we can consider the case which is the power of seeking judgment, is different from the legal demand and the other forms of the legal procedures, And if the plea in its general meaning represent all the pleading means which the defendant may use to defend himself, in the intention of avoiding the issue of decision in the benefit of the plaintiff whether these means were directed to the rightness of the claim procedures without tackling the right in the subject of the case which the plaintiff claim so he may avoid temporary the judging against himself by what the plaintiff claim like non specialty, or these means may be directed to the deny the plaintiff power in using the claim where he may seek the mean by which the owner of the right may use to protect his right and if the mean may be permitted to be used, or the condition of using is not permitted for the unavailability of one of the general conditions for accepting the claim, so judging by non specialty of the court and not accepting the claim do not mean the lapse of the right of the claim where owner of the right can make another claim again before the specialized courts. And if the time of making an administrative lawsuit is represented by the time interval which is limited by law to make the abolish claim during it, where it is arranged on this lapse of time the lapse of the right of making claim because the stab period for the abolish is characterized by its shortness in comparisons with the times of the stab in the other administrative cases, and as a result it is nonsuit period and not expire period because passing the period of stabbing lead to the failure of the right of stab and the case is null for passing of the stab period, and the right may be lost in making lawsuit for previous judgment in its subject which is plead in an on going claim, in intention of denying the right of the plaintiff in making lawsuit, for the reason of similar previous cases which were judged before between the parties, intending the preventing of the court from looking the case stiking to the concept of the judged cases, and this may be something absolute on the all for the issued judgment with the abolish and may be relative between the parties of the claim by the issued judgment in the complete judgment cases, and that the administrative case may be lapsed by not judging by concession, leaving, and making peace and these causes gathered commonly in making the reason to lapse the case in subject for the lapse of the conflict and these reasons despite their differences, they are gathered by the concession of one party or it may be counter concessionThe administrative judgment in Iraq took some of the reasons of the lapsing for the administrative claim prior to judge their subject, but it did not tackle all the causes of the lapse which go ahead with the nature of the administrative conflicts as it tackled by the comparative administrative law and for the absence of a law that organize the administrative procedures in Iraq and for the existence of many restrictions which obstacle the specialty of the administrative law in Iraq and for the shortage of the studies that tackled this subject and for not been tackled by the administrative jurisprudence in comparison to other legal subject we choose this subject.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 18