عرض: 25 50 75 100 النتائج

نتائج البحث: 25 من أصل 249

جب العقوبـــــة : دراسة مقارنة بين القانون والفقه الاسلامي == Combine Punishment a comparative study between positive law and Islamic Fiqh

اسم المؤلف: عدي جابر هادي العبيدي
اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: لا شك ان الشرائع السماوية والقوانين الوضعية تحاول الحد من الجرائم بوسائل متعددة لعل من ابرزها العقوبات المفروضة على مرتكب الجرائم ، فكل من يرتكب فعل يعد جريمة في نظر الشريعة الاسلامية او القوانين الوضعية يستحق العقوبة المقررة في تلك الشريعة او القوانين ، ومتى ما تعددت جرائم الشخص تعددت عقوباته, لان كل جريمة تقابلها عقوبة ، والاخيرة تهدف بشكل رئيس الى اصلاح الجاني وارجاعه عضوا نافعا الى المجتمع ، وان القول بان هدف العقوبة هو الاصلاح من جهة وان لكل جريمة عقوبة من جهة اخرى قد يؤدي الى نوع من التناقض ، لان تعدد عقوبات الجاني قد يؤدي الى استحالة تنفيذ بعضها كما هو حال تعدد عقوبات الاعدام ، او يذهب بعمره من دون تحقيق هدف العقوبات كما هو حال تعدد العقوبات السالبة للحرية ، لذلك اوجد فقهاء الشريعة الاسلامية وواضعوا القوانين العقابية عددا من الحلول للتخلص من تراكم العقوبات التي تخرجها عن حد الاعتدال ، ومن هذه الحلول الاكتفاء بالعقوبة الاشد او وضع حد اقصى للعقوبات السالبة للحرية او الاخذ بجب العقوبات بعضها للبعض الاخر . ومن هنا انطلقت فكرة البحث في احد الحلول الموضوعة لتعدد العقوبات وهو( جب العقوبة ) ، وتظهر اهمية البحث في هذا الموضوع من خلال الثغرات القانونية الموجودة في المعالجات التشريعية من جهة وعدم اتفاق فقهاء الشريعة الاسلامية على مفاصل هذا الموضوع من جهة اخرى ، ويبدو ان النصوص المقتضبة التي اوردتها القوانين الوضعية لمعالجة موضوع جب العقوبة هي التي ولدت الثغرات المذكورة ، فلم يتم بيان السلطة المختصة بالجب وكذلك لم تتطرق اغلب القوانين الى نطاق الجب وهل يشمل عقوبة واحدة ام اكثر من ذلك ، ولم تبين بعض القوانين مصير عقوبة الاعدام فيما لو اجتمعت مع عقوبات سالبة للحرية ، وما اثر الانظمة التي تمنع تنفيذ العقوبة - مثل وقف تنفيذ احدى العقوبات - على الجب ، ولم توجد القوانين الوضعية كذلك معالجة لاثر الانظمة المانعة من اتمام تنفيذ العقوبة - مثل الصفح والافراج الشرطي - على الجب . وحتى نحيط بهذه الثغرات القانونية ونقترح الحلول اللازمة لها قسمنا هذه الاطروحة الى ثلاثة فصول تسبقها مقدمة ، تناولنا في الفصل الاول ماهية جب العقوبة وكان في مبحثين الاول لمفهوم جب العقوبة ، اما الثاني فتم تكريسه للاطار الفلسفي لجب العقوبة . اما الفصل الثاني فتناولنا فيه متطلبات جب العقوبة بين القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية وكان على مبحثين الاول للمتطلبات المشتركة بين فقهاء الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ، اما المبحث الثاني فعرجنا فيه على المتطلبات الخاصة بالقوانين الوضعية ، اما الفصل الثالث فتم تخصيصه للصعوبات الناجمة عن تطبيق الجب في القوانين الوضعية وكان في مبحثين ايضا الاول للصعوبات الموضوعية ، اما الثاني فكان تحت عنوان الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ ، وختمت الاطروحة بخاتمة بينا فيها اهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا اليها خلال البحث . | Intercom divine positive legislation attempting to limit multiple means crimes perhaps most notably sanctions against offenders whoever commits an act or omission is an offence in of Islamic or secular legislation deserves punishment in that sharia law or legislation is when many crimes the person many deserts because all crime matched last penalty aimed mainly to reform the offender and returned a useful member of the society barn ., to say that penalty goal is reform on the one hand and that of every hand penalty offence may lead to a kind of contradiction because multiple offender penalties . Without achieving the goal of sanctions , especially in the lmight go for his ago case of multiple death of sanctions or penalties involving deprivation of liberty because it created the Islamic scholars and authors of legislation pose a number of solutions to get rid of the accumulation of penalties that a moderation and graduation of these solutions turn to introduce the most a crime penalty or limit penalties of freedom or have some other some penalties.Hence the idea of research began in a substantive solutions to the multiplicity of sanctions unless it (prohibit sentence), show the importance of research on this topic by the existing legal gapes in the legislative processors on one hand and Islamic scholars do not agree on the joints of the subject on the other hand , it seems that brief texts by ordinances to address the issue of severing the punishment is that generated these gaps are not competent authority statements prohibit as the legislation did not address mountain rang does include one or more of that, some laws did not indicate the fate of the death penalty in what if l met with penalties of deprivation of liberty , and what is the impact of regulations that prevent execution - such as a moratorium on sanctions - prohibit and no further ordinances addressing anticompetitive regulations impact complete sentences - such as forgiveness and conditional - prohibit .So take these legal gaps and propose solutions we divide these three chapters , preceded by an introduction in the first chapter of what we have and was in the first two sections to publicize the second sentence must have been devoted to the philosophical framework for severing the penalty chapter Ill where we need punishment requirements between positive law and Islamic law and was on the first two sections of the common requirements between scholars of Islamic law and positive law and the second topic which addressed the requirements of positive law , chapter Ill is allocated to the difficulties arising from the application of prohibit in positive law and in the first two sections also had substantive difficulties with the second was titled implementation difficulties and sealed these in the final where the most important conclusions and suggestion we show reached through research

تعاون الدول مع المحكمة الدولية الجنائية في اجراءات التحقيق والمقاضاة وفقا لنظام روما الاساسي == COOPERATIV STATES WITH THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON INVESTIGATIION AND PROSECUTION PROCEDURES IN ACCORDANCE WITH ROMAE STATUTE

اسم المؤلف: سعد عبيد حسين
اسم المشرف: صدام حسين وادي الفتلاوي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: كان لانشاء المحكمة الدولية الجنائية, اهداف كثيرة من اهمها قيام نظام قضائي دولي (دائم) يحاول تحقيق العدالة الدولية الجنائية, ووضع حد لافلات المجرمين تحت حجج شتى, اذ ان هذا الهدف يحتاج الى تعاضد جميع الجهود الدولية في سبيل تحقيقه, حينمواقف العالم بعد تاريخ الاول من تموز عام 2002 وهو اليوم الذي دخل فيه النظام الاساسي حيز التنفيذ الى يومنا هذا يستعرض فيها(15) عاما, اذ حدثت فيها انواع المشاكل والحروب, الا اننا لم نسمع سوى صوت خافت من تلك المحكمة لبعض القضايا التي خصت القارة الافريقية - ولعلها تمثل الحلقة الاضعف دوليا - وسعيا بطيئا لمحكمة اريد لها ان تكون املا وبابا للاسراع في محاسبة مرتكبي اشد الجرائم خطرا في نظامها الاساسي, ومع هذا فان ذلك ما كان ليحدث, لولا تعاون الدول مع المحكمة في سبيل تحقيق العدالة الجنائية, من هنا تم اختيار هذا الموضوع - تعاون الدول مع المحكمة الدولية الجنائية في اجراءات التحقيق والمقاضاة وفق نظام روما الاساسي - ليكون بابا لتقديم دراسة شاملة في سبيل تقويض جزء من المعوقات التي تقف حائلا ازاء المحكمة للقيام بعملها باتم وجه. ومن خلال تقسيم البحث الى ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الاول, ماهية التعاون الدولي, والذي من خلاله تبين مفهوم التعاون, واهميته, والمعوقات, والاشكاليات التي تكتنف عملية التعاون, وفي الفصل الثاني خصص لتعاون الدول مع المحكمة في اجراءات التحقيق, عرضنا من خلاله مفهوم التحقيق واجراءاته, وكيفية تعاون الدول مع المحكمة في الممارسات العملية التي حدثت في القضايا المحالة على المحكمة, وفي الفصل الثالث تم تناول تعان الدول مع المحكمة في اجراءات المقاضاة ,اذ عرجنا من خلاله على مفهوم اجراءات المقاضاة, وعلى المبدا الذي يحكم تعاون الدول مع المحكمة في اجراءات المقاضاة, اذ حاولنا في كل ذلك استعراض دراسة شاملة لاجل تحقيق الهدف من تعاون الدول مع المحكمة بصورة قانونية سليمة بعيدة عن كل المعوقات التي تحول دون تحقيق قضاء عادل يحقق بعضما ترنو اليه. ساعين في كل ما تقدم رضا الله اولا واخيرا, وفي سبيل الوفاء ببعض ما قدمه لنا بلدنا المعطاء, ورفد مسيرة العلم والتعلم في بلدنا الحبيب

الاقصاء الـــوظيفــــــي في القانون العراقي : دراسة مقارنة == Career exclusion in Iraqi Law comparative study

اسم المؤلف: خضير عباس حمزة الكاسمي
اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تكتسب الوظيفة العامة اهمية بالغة في حياة الدول فمن خلالها تستطيع الدولة تلبية الحاجات العامة ، وتوفير فرص عمل للمؤهلين ومكافحة البطالة ومن خلال الوظيفة العامة ، وبالاعتماد على الموظفين تستطيع الدولة تحقيق التنمية في البلاد من خلال وضع الخطط اللازمة في هذا الشان ، ولهذا لا تستطيع الدولة القيام بواجباتها من غير الاعتماد على شبكة واسعة من الموظفين الاكفاء الذين تتوفر فيهم الشروط التي وضعها المشرع لاشغال الوظيفة العامة ؛ لاهميتهوامساسها بحياة الجمهور وحاجاتهم . وعلى هذا الاساس جعل المشرع من الاخلال بتلك الشروط كلا او قسما منها سببا موجبا للاقصاء من الوظيفة العامة ؛ لذا سنبحث الاقصاء الوظيفي في القانون العراقي في دراسة مقارنة مع ما اشار له المشرع في دولة الامارات العربية وكذلك المشرع في جمهورية مصر ؛ اذ سنتناول شروط التوظيف التي اشار لها المشرع العراقي وسيكون بحث الموضوع في فصلين ، يكون عنوان الفصل الاول ماهية الاقصاء الوظيفي ، وسنقسم هذا الفصل على مبحثين : يكون عنوان الاول مفهوم الاقصاء الوظيفي وسنقسمه على ثلاثة مطالب نبحث في الاول تعريف الاقصاء في اللغة والاصطلاح وفي الثاني خصائص الاقصاء كونه قرارا اداريواذا مدلول ايجابي . ويكون مؤقتا في ما نبحث في الثالث تمييز الاقصاء عن المفاهيم المشابهة كالفصل ، والعزل ونتناول في المبحث الثاني في الاسباب الموجبة للاقصاء في مطلبين يكون الاول الاسباب الشخصية والثاني للاسباب الموضوعية . اما الفصل الثاني سيكون بعنوان الرقابة الادارية على قرار الاقصاء من الوظيفة العامة . وسنقسمه على مبحثين : نخصص الاول لقواعد الاقصاء من الوظيفة العامة في ثلاثة مطالب ، نكرس الاول للرقابة الادارية على صحة القرار الصادر في الاقصاء والثاني للسلطة المختصة في التحقيق والثالث لضمانات الموظف . وفي المبحث الثاني الذي يحمل عنوان الرقابة القضائية على مشروعية القرار الصادر بالاقصاء في مطلبين : الاول يخصص للجهة المختصة في الرقابة في الدول المقارنة والعراق، وفي الثاني نبحث حدود الرقابة القضائية على القرار الصادر بالاقصاء والاثار المترتبة عليه . وقد خلصنا الى ضرورة التفات المشرع الى ركن الاختصاص للجهة الادارية المسؤولة على قرار الاقصاء ووضعها في شكلية مناسبة تتفق واهمية الاجراء المتخذ، باعتبارها الاداة القانونية التي تكسب الاجراء الاداري الصفة الشرعية ، ووجدنا من خلال استقراء قرارات مجلس الدولة وبالاطلاع على اجراءات الادارة في الاقصاء نجدها تعتمد الالية التي حددها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل . وهذا الامر يختلف عن الاقصاء من حيث نوع الاسباب التي تؤدي الى اتخاذ الادارة لهذا الاجراء مما يقتضي من المشرع الالتفات الى هذه الثغرة اما باعتماد الالية نفسها المتبعة او وضع الية تتناسب والاقصاء كاجراء اداري . كما نلاحظ ان المشرع لم يشر الى التحقيق الاداري الذي تجريه الادارة مع الموظف المقصي والى طبيعة الجهة التي تقوم به ، لذا نرى من المستحسن ان يلتفت المشرع الى هذا الامر . كما لاحظنا من خلال الاطلاع على قرارات وفتاوى مجلس الدولة الصادرة بخصوص الاقصاء ان هناك تناقضا في الفتاوى والاحكام فبعضها قضت بوجوب استرداد جميع الفروقات والرواتب من الموظف المقصي ، في حين اشار مجلس الشورى في احدى قراراته الى ( عدم جواز استرداد المخصصات التي تسلمها الموظف المقصي واعتبرها اجرا مقابل العمل الذي اداه .... ) . وفي قرارات اخرى اشار الى انه ( تحتسب خدمة الموظف الصحيحة السابقة عن خدماته التي اقصي عنها للاغراض كافة ) . لذا نهيب بالمشرع الالتفات الى هذا الامر وتنظيمه لرفع الارباك في دوائر الخدمة المدنية والقطاع العام . وكذلك يقتضي وجود الضمانات اللازمة للموظف خشية تعسف الادارة في استعمال سلطتهواحفاظا على استمرار عمل المرافق العامة وتقديم خدماتها للجمهور. | Public service is of paramount importance in the life of nations, it is during the state can meet public needs and provide job opportunities for qualified and combating unemployment and through public service and relying on staff the state can achieve development in the country through the development of the necessary plans in this regard and this state can not carry out their duties without rely on an extensive network of qualified staff who meet the conditions set by the legislator to occupy public office for their importance and Msasha the lives of the public and their needs and on this basis to make the legislator of prejudice to those conditions exclusion from public office, so we will look at the career of exclusion in Iraqi legislation in a comparative study with pointed him legislator in the United Arab Emirates as well as the legislature of the Republic of Egypt; as we will discuss conditions of employment to which he has Iraqi legislature and will discuss the matter in two chapters will be the first chapter title what career exclusion and we will divide this chapter, the two sections will be the first title of the concept of career exclusion and Snksmh on three demands we are looking at the first definition of exclusion in the language and terminology in the second exclusion characteristics of being an administrative decision and has a negative connotation and positive. And be a permanent or temporary basis in what we are looking at the third discrimination exclusion from similar concepts such as separation and isolation and be described in the second section in the positive reasons for the exclusion in the first two demands have personal reasons for the second substantive reasons. The second chapter will be titled provisions career exclusion and Snksmh on two sections; it consists of three demands of looking at the first administrative control in the second competent authority in the investigation and in the third employee safeguards In the second section, which holds judicial control address on the legality of the decision of exclusion in the two demands first be allocated to the hand the competent authorities in control in Iraq, and the comparison countries in the second look the limits of judicial control over the decision of exclusion and its implications. We have come to the need to heed the legislator to the corner competent administrative authority in charge of the decision of exclusion and put it in a formal occasion consistent with the importance of the action taken on the mind legal instrument gain administrative procedure legalization procedure, and we found through extrapolation of the State Consultative Council resolutions and the access to the management procedures in the exclusion found depends the mechanism established by the discipline of state employees and the public sector that Law No. (14) for the year 1991 average. This is different from the type of exclusion in terms of the causes that lead to take the management of this procedure, which requires the legislature to pay attention to this gap either by adopting the same mechanism used or mechanism suit and exclusion as a measure of administrative status. We also note that the legislature did not refer to the administrative investigation by the administration with the employee Almgosai and to the nature of the party that is doing so deem it necessary to pay attention to this matter by the legislator. As noted by looking at the decisions and opinions of the State Consultative Council issued regarding the exclusion there is a contradiction in opinions, judgments, some ruled the necessity to recover all the differences and salary of the employee Almgosai while we went to some of the other decisions (not permissible to recover allowances received by the employee Almgosai and considered payment for work done ....) . In other decisions, pointed out that he (calculated prior correct service employee for services that the maximum reported for all purposes ) . We therefore call upon delegated to pay attention to this matter and organization to raise confusion in the public sector and civil service departments . And also requires the presence of the necessary guarantees for the employee for fear of arbitrariness in the administration to use its authority and to preserve the continuation of the work of public facilities and provide services to the public.

خلو منصب رئيس الدولة في الانظمة الدستورية المعاصرة == The Vacancy of President of State Position in Contemporary Constitutional Regimes

اسم المؤلف: حيدر غالب حسين المرشدي
اسم المشرف: رافع خضر صالح شبر
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: يعتبر موضوع بحثنا ( خلو منصب رئيس الدولة في الانظمة الدستورية المعاصرة ) من اهم المواضيع في مجال الدراسات القانونية بصورة عامة وفي مجال القانون الدستوري بصورة خاصة ، وتاتي هذه الاهمية كونها تتناول خلو اهم منصب في الدولة الواهو منصب رئيس الدولة، وسواء كان رئيس الدولة ملكا في النظام الملكي ، او رئيسا للدولة في النظام الجمهوري . لقد حرصت الانظمة الدستورية على تنظيم حالة خلو منصب رئيس الدولة منذ حركة تدوين الدساتير ونصت عليها في صلب وثيقة الدستور، الا انها اختلفت في الاجراءات والمعالجات والحلول المناسبة في حالة تحققها بحسب اختلاف فلسفة الحكم في كل نظام في العالم .وحتى نحيط بالموضوع من كل جوانبه فقد قسمناه الى مقدمة وثلاثة فصول ومن ثم خاتمة، اذ تم اختيار التعريف بخلو منصب رئيس الدولة عنوانا للفصل الاول من موضوع الدراسة، وتطرقنا فيه الى اهم المصطلحات التي تدور معانيها في بيان وتوضيح حالة خلو منصب رئيس الدولة وانواعها، اذ تم تعريف موضوع الدراسة من حيث اللغة والاصطلاح ، ومن ثم بينا الاساس الدستوري له، ومن ثم تم التعريج على نشاة وتطور هذه الحالة وحرصنا ان نعتمد في ذلك اولى الدول التي تم كتابة دساتيرها منذ بداية حركة تدوين الدساتير وهي الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، اضافة الى دساتير محل الدراسة المتمثلة بالمانيواالهند والامارات العربية المتحدة وبلدي العراق . اما الفصل الثاني فقد خصصناه في بحث اسباب خلو منصب رئيس الدولة ،اذ تبين لنا من خلال بحثنا، ان اسباب خلو منصب رئيس الدولة تنقسم الى نوعين من الاسباب، النوع الاول هي الاسباب الارادية وبدورها تنقسم الى اسباب ارادية مؤدية الى الخلو المؤقت ، واسباب ارادية مؤدية الى الخلو الدائم لمنصب رئيس الدولة، اما النوع الثاني هي الاسباب اللاارادية اذ تنقسم مثل سابقتها من حيث تاقيت الخلو، واختلفت هذه الاسباب من حيث الاثر المترتب عليها في منصب رئيس الدولة وبحسب اختلاف الموانع والاسباب المؤدية الى كل نوع من انواع الخلو. وعند اتمامنا الفصلين السابقين بقي لدينا معالجة حالة خلو منصب رئيس الدولة فكان هذا العنوان هو عنوان الفصل الثالث حيث بينا فيه الجهة التي تتولى مهام الرئاسة المؤقتة ،من حيث اختيارها، ومركزها الدستوري ومن حيث مسؤولية واختصاصات تلك الجهة ، والتدابير الدستورية التي تضمن عدم تحقق فراغ في سدة الرئاسة، ، ثم عرجنا على الاساليب والشروط التي يتم من خلالها تولية الجهة التي تمارس مهام الرئاسة المؤقتة ، ومدة ولايتهوامن ثم انتهاء تلك المدة وبالتالي انتهاء حالة خلو منصب رئيس الدولة ، وانهينا الدراسة بخاتمة تطرقنا فيها الى اهم ما توصلنا اليه من نتائج ومقترحات قدمناها بيد المشرع الكريم، عساها ان يهتدي بهواتكون له عونا للتوصل الى نصوص دستورية تعالج موضوع خلو منصب رئيس الدولة بشكل يضمن عدم تحقق فراغ في السلطة وضمان استمراريتها بشكل لا يتناقض مع القواعد الدستورية الاخرى. | The topic of our research (The vacancy of the president of state position in the contemporary constitutional regimes) is one of the important, critical and highly sensitive topics since it tackles the vacancy of the most important position in the country, which is the president position whether is under the monarchy or in the republican regime. Contemporary constitutional regimes sought to organize the vacancy of the president position since the movement of codifying the constitutions and stipulated this organization in the heart of constitution document, but these constitutions were different in terms of procedures, addressing issues and finding the right solutions in accordance with the difference in the governance philosophy in every regime in the world. In order to cover the whole subject, we divided it into an introduction, three chapters and a conclusion then we chose the definition of the vacancy of the president of state position as the title of the first chapter of study subject where we discussed the most important terminologies stating the condition and types of the vacant position of the president wherein the study subject was defined in terms of language and terminology and demonstrated the constitutional basis, origination and development regarding this vacancy. In order to achieve the previous mentioned steps, we stressed on depending on first nations which their constitutions were codified at the beginning of the constitutions codifying movement like : United States of America and France, in addition to constitutions under consideration such as Germany, India, United Arab Emirates and Iraq. The second chapter is allocated for the causes of the vacancy which are : voluntary causes and involuntary causes. These causes are different in terms of their effectiveness on the president position as some of them lead to temporary vacancy while some lead to permanent vacancy in this position, and according to different obstacles and reasons lead to each type of vacancy. After concluding the two previous chapters, we chose the addressing of vacancy of president position issue as the title of the third chapter where we demonstrated the presidency pro tempore tasks in terms of choosing them, its constitutional position, responsibilities and specialties, constitutional measures taken to avoid the presidency gap; methods and stipulations through which the presidency pro tempore is assigned to exercise its tasks, the start and expiration of its term, accordingly, the end of the vacancy condition. In the conclusion of the study we discussed the most important findings and recommendations which we delivered to the legislator to come to constitutional provisions that address the issue of the vacancy of the president of state in a manner prevents the occurrence of a gap in the authority .

تفعيل الدول لالتزاماتها الدولية : دراسة في ضوء القانون الدولي الانساني == States Activation to their International Obligations (Study according to the international humanitarian law

اسم المؤلف: امجد حاكم محمد
اسم المشرف: حيدر كاظم عبد علي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: لقدتناولت الدراسة وبشكل خاص بحث كيفية تفعيل تطبيق القانون الدولي الانساني داخل الدول ، على اعتبار ان القانون الدولي الانساني هو مجمل القواعد القانونية التي تكون الدولة ملزمة باحترامهواتطبيقها , والتي تستهدف توفير الحماية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .عليه لتنفيذ هذا القانون لابد من بذل جميع الجهود على المستوى الوطني ، من خلال اتخاذ العديد من التدابير القانونية والعملية اللازمة سواء في وقت السلم او اثناء النزاع المسلح لغرض الامتثال الكامل لهذا القانون، وقد تم التطرق بداية الى الالتزامات العامة للدول لتنفيذ القانون الدولي الانساني ، حيث ياتي الالتزام باحترام القانون الدولي الانساني وحمل الاخرين على احترامه في مقدمة هذه الالتزامات ، وهي قاعدة اساسية تنص عليها المادة الاولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 ، وهي صيغة عامة لاتشمل الاطراف المتعاقدة فحسب وانما اطراف النزاع ايضا نظرا للصفة العرفية لمبدا الاحترام ، عليه ووفقا لهذا المبدا الاخير يحق لكل طرف متعاقد مطالبة منتهكي هذا القانون مؤسسات وافراد بالكف عن الانتهاكات اذ ثبت وقوعها, كما يفرض القانون الدولي الانساني بموجب هذا الالتزام ، على عاتق الدول المتعاقدة اتخاذ الاجراءات الرامية للتوعية باحكام هذا القانون من خلال نشره وتدريسه وتحقيق العلم به على المستويين المدني والعسكري ، سواء في وقت السلم او اثناء النزاع المسلح ، علاوة على ذلك تتجسد فاعلية تنفيذ القانون الدولي الانساني ليس بوضع اليات تضمن قمع الانتهاكات الجسيمة عند حدوثهواقت النزاع المسلح فحسب، بل باتخاذ السلطات اجراءات وقائية مناسبة وقت السلم كفيلة بالمساهمة الفعالة باحترام التعهدات الدولية اثناء النزاع المسلح .واستعرضنا في الفصل الثاني الاجراءات التشريعية اللازمة لتنفيذ القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني ، حيث الزمت اتفاقيات هذا القانون وبالاخص اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949والبروتوكول الاضافي الاول لعام1977، الدول الاطراف ان تتخذ هذه الاجراءات لتتمكن بموجب تشريعاتها الوطنية من العقاب على اي انتهاك لاحكام هذه الاتفاقيات، كون بغير هذا التدخل التشريعي تصبح احكام هذه الاتفاقيات مجرد حبر على ورق وفارغة من مضمونهوالاتؤدي هذه الوظيفة المرجو منها ، اذ انها اوردت على سبيل الحصر مايمثل انتهاكات جسيمة لاحكامهواتركت لكل مشرع على الصعيد الوطني مهمة دمجها في تشريعاتها العقابية لمواءمتها مع احكام القانون الدولي الانساني، حيث اتبعت الدول اساليب مختلفة لتجريم الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات ، ويعود ذلك لاختلاف الانظمة الداخلية لكل منها، كما اعتمدت الدول الاختصاص الجنائي العالمي كاجراء استثنائي مهم للمواءمة التشريعية ، فهويمنح الدول سلطة محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بغض النظر عن مكان ارتكابها او جنسية المتهمين او المجنى عليهم، او حتى ولولم يكن للدولة اية صلة بالمتهمين او الافعال التي ارتكبوها .كمابحثنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة الاجراءات المؤسسية ، ومنها اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الانساني، كونها من الاليات الوقائية الهامة لتفعيل هذا القانون على المستوى الوطني، حيث ضمت ممثلين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، والتي لها اختصاص في مختلف المواد التي يشملها مجال تطبيق هذا القانون ، وغالبا مااثبتت مثل هذه الاجهزة انهواسائل قيمة وبالغة الفعالية لما لها من اختصاصات وسلطات مهمة في هذا المجال، على الرغم من عدم وجود الزامي قانوني بتشكيلهواانما يعود ذلك الى رغبة وحاجة الدول اليها .كما تناولنا اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني والمشكلة حديثا من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني رقم 10 لسنة 2015، حيث تم تسليط الضوء على هذا الامر وتم تحديد بعض السلبيات والايجابيات التي اعترى تشكيل هذه اللجنة، كما تناولنا ايضا التاصيل القانوني لتشكيل الهلال الاحمر العراقي واعمالها باعتباره من المؤسسات الوطنية الهامة والتي اثبتت جدارتهوانشاطها في المجال الانساني وبالاخص الاغاثي.واخيرا خلصنا ، ان تفعيل تطبيق القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني ، ليس باعتماد صكوك دولية جديدة في مجال القانون الدولي الانساني ، وانما بادخال ماهو قائم بالفعل حيز التنفيذ الفعلي ، وتحويل نصوص الاتفاقيات الدولية الى واقع ملموس داخل المنظومة التشريعية والمؤسساتية وكذلك الممارسات القضائية للدول ممايتيح كفالة احترام ضحايا النزاعات المسلحة، عليه اصبح اليوم تفعيل هذه الاجراءات ضرورة ملحة اكثر من اي وقت مضى ، وذلك نظرا للانتهاكات الجسيمة التي تلحقها النزاعات المسلحة الحديثه، الامر الذي يدعو الجميع الى التكاتف من اجل تخفيض تلك الاضرار والانتهاكات بشتى الوسائل والسبل | In this study, we especially discuss a research to how to activate the implementation of humanitarian international law inside states, when consider that the humanitarian international law is the overall legality rules that the state must regard and applied it, which aim for providing protection to victims of international and non - international armed conflicts. To carrying out this law, all efforts must be made at the national level through the adoption of many necessary legal and practical measures, both in times of peace and during armed conflict, for the purpose of full compliance with this law. At the beginning of this study, we discussed the general obligations of states to apply international humanitarian law. The obligation to respect international humanitarian law and to respect others is put in the head of this obligations, it is a basic rule provided in the first common article of Fourth Geneva Conventions in 1949 and the first Additional Protocol in 1977 , Which is a general formulation that includes not only the contracting parties but also the parties to the dispute because of the customary character of the respect principle, In accordance with this latter principle, each Contracting Party is entitled to demand the violators of such law (Institutions and individuals) by stopping the violations as they have been proven, Under this obligation, international humanitarian law obligates Contracting parties to take the measures which aim for awareness of the provisions of this law through Publishing, teaching and attaining the knowledge with it at the civilian and military levels, whether in time of peace or during armed conflict, Moreover, the effective implementation of international humanitarian law is not only incarnate by the establishment of mechanisms to ensure the suppression of grave violations at the time of armed conflict, but also by taking government the appropriate preventive measures in peacetime so as to make an effective contribution to respect the international commitment during armed conflict

الجرائم الماسة بالطرق العامة : دراسة مقارنـــة == Crimes against public roads Comparative study

اسم المؤلف: صفاء سالم عناد الخزعلي
اسم المشرف: محمد اسماعيل ابراهيم المعموري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعد الطرق العامة مرفقا هاما للدولة ، ويشكل الاعتداء عليها جريمة تضر المجتمع والدولة ، اذ اولى المشرع اهتماما خاصا بها من خلال النص على العديد من الجزاءات التي تفرض على مرتكبي هذه الاعتداءات، الا انه لم يرد تعريف للجريمة في اغلب تشريعات الدول وانما اكتفت بتحديد الافعال التي تعد جرائم وبيان العقوبات المخصصة لها ، وكذلك حددت انواع هذه الجرائم الماسة بهذه الطرق من حيث الجسامة الى جناية وجنحه ومخالفة ، وحدد المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل ، والقوانين الخاصة الافعال التي تقع على الطرق العامة وتعتبر جرائم ، اذ نجده يعرف الطرق العامة بانها الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويلاحظ ان قانون الطرق العامة العراقي يشمل الطرق العامة الرئيسة بين المدن والجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها ، ويتكون الطريق العام وفقا للقانون العراقي من عدة انواع منها الطريق السريع والطريق الرئيس والطريق الثانوي وغيرها، ولا تاتي الجرائم الماسة بالطرق العامة من حيث الجسامة على وتيرة واحدة فهي تاتي بوصفها من الجنايات او من الجنح او من المخالفات، وقد تناولنا عدة تطبيقات على الجرائم الماسة بالطرق العامة في التشريعات الجنائية ، وهي جريمة تخريب الطرق العامة والتي تنجم عنها اثار خطيرة اذ من شانها شل عمل الدولة ، وقد يكون الهدف من جريمة الطرق العامة ارهابيا او سياسيا او اقتصاديا مما يزيد الخطر على الطرق العامة ، فذهب المشرع الجنائي الى توفير الحماية لها بوصفها مصلحة جديرة بالحماية، وتناولنا جريمة سرقة مستلزمات الطرق العامة التي تكمن اهمية دراستها في مدى ماتمثله الطرق العامة من اهمية بالنسبة للدولة بشكل عام وللمجتمع بشكل خاص ، فتهتم الدولة بانشاء الطرق العامة وتمدها بكافة المستلزمات الضرورية للاستفادة من الطرق العامة ، وكذلك تناولنا بعض الجرائم الماسة بالطرق العامة في التشريعات الجزائية الخاصة ، وهي جريمة التجاوز بالبناء على محرمات الطرق العامة وجريمة الاضرار بالطرق العامة، وقد توصلنا في نهاية الدراسة الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات ،فوضعنا تعريف للجرائم الماسة بالطرق العامة بانها الافعال التي تمس بالطرق المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة والتي جرمها القانون ووضع لها عقابا، وجريمة تخريب الطرق العامة تتحقق بالفعل الذي يسبب الدمار الكلي او الجزئي الذي يلحق بالطرق العامة باستعمال المتفجرات او القنابل اليدوية او باي طريقة اخرى تؤدي الى اتلاف الطريق او تعطيله او الحاق القدر البليغ به سواء شمل الدمار الطريق العام بصورة كلية او جزئية، واقترحنا تعديل نص المادة (11) من قانون الطرق العامة لتكون بالشكل الاتي : ( يعاقب...اولا - الحق ضررا بالطرق العامة من شانه عرقلة السير والمرور ، ثانيا - ارتكب اي فعل يشكل خطورة على مستعمل الطريق | The public roads are an important annex to the state. The attack is a crime that harms society and the state. The legislator has paid special attention to them by stipulating many of the penalties imposed on the perpetrators. However, The Penal Code No. (111) for the year 1969 amending the Penal Code, and the special laws that are applicable to public roads and are considered crimes, as we find it, Know the ways It is noted that the Iraqi Highway Law includes the main public roads between the cities and bridges of different types located within the borders of the Municipality of Baghdad and the municipalities and beyond. The general road is formed according to the Iraqi law of several types including the highway, the main road and the road Secondary and other, and crimes are not serious in general ways in terms of gravity at a single pace they come as a crime or delicts or irregularities, and we have dealt with several applications on crimes harmful to public methods in criminal legislation, The public roads, which have serious effects, can paralyze the work of the state. The crime of public roads may be terrorist, political or economic. This would increase the danger to public roads. The criminal law is intended to protect it as a worthy interest. The public roads that are important to study in the extent of public roads are of importance to the state in general and to society in particular. The state commits itself to the construction of public roads and supplies them with all the necessary necessities to benefit from public roads. And we have reached a conclusion of the study to a number of conclusions and proposals. We have defined the crimes that are harmful to the public roads as acts that affect the state - owned and public - interest methods that have been criminalized by law and punishable, And the crime of vandalism of public roads is actually achieved, which causes the total or partial destruction of public roads by means of explosives, grenades or in any other manner that leads to the destruction of the road, its disruption or the apprehension thereof, Or in whole or in part, and we proposed to amend the text of Article (11) of the General Roads Law to be as follows : (((Punishable ... First - damage to public roads would obstruct traffic and traffic, and II - committed any act that is dangerous to the user of the road

الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية في القانون العراقي : دراسة مقارنة == The Administrative Control over Nongovernmental Organizations in the Iraqi Legislation : Comparative Study

اسم المؤلف: احمد مجيد شويع
اسم المشرف: رفاه كريم رزوقي كربل
الموضوع العام: القانون
السنة: 2017
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعد المنظمات غير الحكومية المظهر الاهم الذي يوضح رسوخ مباديء الديمقراطية وانفتاح الدولة وبالذات الادارة منها الى افكار الافراد والتطلع لتحقيق انشطتهم وبذلك تكون قد سعت لتحقيق ذلك بتشريعات تحد من تعسف الادارة في الانتقاص من ذلك الحق او الحد من التمتع به, لكنه مع ذلك فقد اوجد حالة من التوازن تمثلت باعطاء الادارة وسائل من شانها المراقبة والمتابعة لتفعيل ذلك الحق, وذلك بسبب ان تلك المنظمات قد توسعت وتطورت هيكليتها الادارية وازدادت وظائفها المناطة بهواالذي اوجب كنتيجة منطقية لذلك تنظيما تشريعيا وافيا ياخذ على عاتقه الية تاسيسها بما في ذلك الشروط والشكليات الواجب اتباعها لغرض التاسيس مرورا بنوع الانشطة المسموح بها لغرض الممارسة فيما لو اجيز نشاطهواقبل تاسيسها, مع بيان مصير المنظمة فيما لو انحرفت عن اهدافها او ما اوجبه المشرع لها ان تتجه على وفقه. واذا كان الامر بهذا الشكل فلم يغفل المشرع في مد رقابته على هذا الشخص المعنوي الخاص نظرا لسعة الوظائف التي يؤديهوااتصالها بمسائل ذات طبيعة اجتماعية يتصل بنشاط الدولة اساسا كمسائل حقوق الانسان والديمقراطية فنظم بشكل صريح الرقابة عليها بما في ذلك نطاق الرقابة وحدودها مع بيان احكامها بما في ذلك الجهات التي تتولى الرقابة ووسائلها في ذلك . كما اوضح المشرع مال المنظمة ومصيرها في حال اكتشفت الادارة ان انتهاكا خطيرا قد اقترفته المنظمة يجعلها في مركز لايمكن معها الاستمرار في نشاطها, وهذا الامر هو يمثل السير الطبيعي للامور اذ لايمكن الاعتراض عليه نظرا لان الرقابة بهذا الشكل تشكل اداة مهمة تحول دون تحول تلك المنظمات الى عبء يضاف الى الدولة كما لايشكل تدخلا في استقلالها اذ انهراقابة ذات طابع اشرافي في الغالب لايصل الى مستوى التدخل الفعلي في الصلاحيات . كل هذه المسوغات والعوامل دفعت الى وجود الرقابة الادارية وتبعا لذلك فان بحثنا يعد من البحوث المهمة من الناحية النظرية نظرا لان الدراسات القانونية قد اعرضت عن بيان الرقابة الادارية وعرض احكامها بشكل مفصل اذ اقتصر الحال على بيان التنظيم القانوني للمنظمات غير الحكومية دون الخوض بتفاصيل تتعلق بالرقابة الادارية على تلك المنظمات لذلك فقد جاء البحث كمحاولة لملء الفراغ الفقهي في هذا الجانب, اذ تتجه تلك الاهمية لتعالج العديد من المشاكل التشريعية ومنها الغموض الوارد في النصوص وكذلك تنظيم الجهة المختصة بالرقابة بما يكفي لتلافي تعدد الجهات المختصة وتداخل صلاحياتها الامر الذي ادى الى بروز مشكلة تدخل الحكومات غير المنتظمة في اقليم في شؤون المنظمات غير الحكومية من خلال الادعاء بوجود حق لها في الرقابة عليها. ونتيجة لغياب نصوص صريحة تجيز ذلك فقد اصبحنا امام ضرورة وجود تدخل تشريعي يحدد هذه السلطة في الرقابة بشكل يضمن الحفاظ على استقلال المنظمات غير الحكومية, وتبعا لذلك سينتظم البحث على فصلين تسبقه مقدمة سيخصص الفصل الاول منه لماهية الرقابة الادارية وذلك في مبحثين يكرس المبحث الاول للتعريف بالرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية اما المبحث الثاني فيخصص لنطاق الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية في حين اتجه الفصل الثاني لبيان احكام الرقابة الادارية على المنظمات غير الحكومية وذلك بمبحثين خصص المبحث الاول منه لبيان جهات الرقابة الادارية ووسائلها اما المبحث الثاني فكرس للجزاءات المفروضة على المنظمات غير الحكومية وضمانات مشروعيتهواانتهى البحث بخاتمة تضمنت بين طياتها اهم النتائج التي توصلنا اليها خلال البحث كما تضمنت مقترحات وتوصيات تساهم في تطوير الموضوع محل البحث . | The nongovernmental organizations (NGOs) are the most important aspect that demonstrates the principles of democracy and openness of the government, particularly its management to the individuals’ ideas and looking to make their activities, that it has sought to achieve by legislation that limiting the arbitrariness of administration in the diminution of that right or limit its enjoyment, but nonetheless created a situation of balance through giving the administration means of controlling and following up to activate it right because those organizations have expanded, developed its administrative structure and its functions has increased, which required ,as a logical consequence of that, a full legislation regulation for organizing its foundation including the conditions and the formalities to be followed for the purpose of foundation through the type of permitted activities that the NGO can practice, indicating the fate of the organization if it deviated from its goals or violated the legislations. Referring to what have been mentioned above, why the legislature neglect extending his controlling for this special corporate body as this body has lots of functions which related to social issues that basically connected with the activity of the government , like the human rights and the democracy. So, the legislature should clearly organize the controlling for the NGOs including the limit of the controlling, its rules, the authorities of the controlling and its means. Also the legislature should explain the organization's fate and doomed if the management discovered a grave violation has done by the organization makes it in the situation that cannot continue its activity. This is normal as we can't challenge it because the controlling in this form is an important tool to prevent those organizations to be a burden to the government as it is not an interference in the independence of the organizations, as the controlling is having a supervisory nature that mostly doesn't extend to the level of actual intervention in terms of authorities. All these justifications and factors are pushed for having the controlling administration, thus accordingly this research is important theoretically because legal studies has turned from a statement of controlling administration and display detailed provisions as merely a statement of case with legal regulation of non - governmental organizations without going into details concerning administrative control over these organizations. So it came as an attempt to fill the jurisprudential vacuum; in this doctrinal aspect, since moving that importance to address many legislative problems including the mystery contained in the texts as well as organize competent enough controlling to avoid a multiplicity of overlapping powers of competent authorities which led to the problem of interfering the irregular territory government in the NGOs affairs through alleging of having a right in the controlling as a result of the absence of explicit texts that allows that. However, we need for legislative intervention identifies this authority in order to preserve the independence of non - governmental organizations. Accordingly, this research consists of two chapters that have proceeded by an introduction. Chapter one is devoted to introducing management controlling in two sections, the first section is devoted to publicizing administrative controlling over non - governmental organizations either the second section is devoted to the scope of administrative controlling over non - governmental organizations. The second chapter is devoted for stating the provisions of the administrative controlling over NGOs in two sections, the first section is devoted to stating the administrative controlling authorities and its means, either second section devoted to levied sanctions against non - governmental organizations and guarantees of its legitimacy. The search ended by a conclusion included the major findings through research as well as suggestions and recommendations will contribute to the development of subject matter

الحماية الجنائية للاطباء : دراسة مقارنة == The Criminal Protection For Doctors A Comparative Study

اسم المؤلف: نسرين محسن نعمة الحسيني
اسم المشرف: علي حمزة عسل الخفاجي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: الحماية الجنائية للاطباء تتمثل بالنصوص التي يقررها المشرع الجنائي لاحاطة الاطباء بالحماية التي يراها كفيلة برد الاعتداءات والافعال غير المشروعة التي قد تؤدي الى النيل من حياتهم او سلامتهم الجسدية او شرفهم وذلك بتجريم كل من يعتدي عليهم ومعاقبته والاقتصاص م | The Criminal Protection for Doctors (A comparative Study)Criminal protection for physicians are texts decided by the criminal legislator to inform doctors the protection seen enough to chill all kinds of attacks and illegal acts that may lead to the Nile

التوفيق بين احكام التجريم والعقاب وثوابت احكام الاسلام : دراسة مقارنة == Matching Between Rules of Criminalization And Penalization And Constants of Islamic Rules Comparison Study

اسم المؤلف: حيدر حسين علي الكريطي
اسم المشرف: حسون عبيد هجيج
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعالج الاطروحة مشكلة دقيقة ومعقدة متشعبة الجوانب ومتعددة المستويات تتمثل بتعارض احكام جوهرية اساسية يضمها التشريع الجنائي العراقي مع القاعدة الدستورية المحورية التي رسخها دستور جمهورية العراق لعام 2005 وهي : ( عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسل | This study tackles with a minuet, complex and ramified - sides problem with multi levels are represented by conflicting of major essential laws included by Iraqi criminal legislation with the constitutional central base that was installed by the Iraqi con

اثر الحكم الصادر بعدم الدستورية : دراسة مقارنة == The Effects of The Judgment of Unconstitutionality Comparative Study

اسم المؤلف: احمد علي عبود الخفاجي
اسم المشرف: رافع خضر صالح شبر
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: The constitutional judiciary controls laws with a view to ensure respect for the rules in the constitutional document of the most important legal means to ensure enforcement of the law and properly implemented, they are designed to safeguard the constitut

الجرائم ضد الانسانية في ضوء احكام القانون الدولي : دراسة مقارنة == Crimes Against Humanity In The Light of The Provisions of International Law A Comparative Study

اسم المؤلف: جواد كاظم طراد الصريفي
اسم المشرف: حيدر كاظم عبد علي | حسن عودة زعال
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الانساني
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: ان ظاهرة الجريمة ليست ظاهرة حديثة, اذ انها وجدت منذ وجود الانسان على الارض, وما قتل قابيل لاخيه هابيل الا دليلا على ذلك, ومنذ ذلك الحين والى يومنا هذا تشهد البشرية انواعا كثيرة جدا من الجرائم, ومن اهم تلك الجرائم واشدها خطورة على الامن والسلم العا | the phenomenon of crime is not modern phenomenon, since it is found on the ground since the existence of human, and killed his brother Qabil Habil but proof of this, since then and to this day mankind is very many types of crimes, it is most important tha

النظام القانوني للمفاوضات في عقود التجارة الدولية : دراسة مقارنة == System Legal Status of The Negotiations In International Trade Contract A Comparative Study

اسم المؤلف: استبرق محمد حمزة محسن
اسم المشرف: ذكرى محمد حسين الياسين
الموضوع العام: القانون
السنة: 2013
الموضوع الدقيق: القانون الدولي الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: Negotiations in the contract of international trade is a preparatory phase that has conducted talks and discussions between the parties wishing to contract by developing specific proposals and clear in order to reach agreement to its conclusion, The contr

الاختصاص التشريعي في الدولة الاتحادية : دراسة مقارنة == The Legislature Jurisdiction In Federal State Comparative Study

اسم المؤلف: وليد حسن حميد الزيادي
اسم المشرف: رافع خضر صالح شبر
الموضوع العام: القانون
السنة: 2014
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: It is well known that the most important characteristics of the federal State is bilateral political power or duplication, so that there are two types of power, the first is the federal authority and the second is the authority of the constituent units of

النظام القانوني للهيئات المستقلة : دراسة مقارنة == The Legal System To Independent Bodies Comparative Study

اسم المؤلف: صادق محمد علي الحسيني
اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2014
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: The idea of independent bodies, which prevailed in many of modern legal systems, considered as modern concept. however the purpose of establish its in order to achieve most important functions deals with public freedom, economic action or transparency as

حرية الموظف العام في التوقف عن العمل : دراسة مقارنة == The Freedom of Public Employee To Stop Working Comparative Study

اسم المؤلف: اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2009
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: The public employee is the tool of the state to perform its vary tasks, it is impossible to imagine an existing of state without the human ingredients those work and manage the public facilities.Hence, the public employee must have some freedom to pract

الحق في حرية التظاهر السلمي : دراسة مقارنة == The Right To Freedom of Pacefic Demonstraion Comparative Study

اسم المؤلف: اركان عباس حمزة الخفاجي
اسم المشرف: علي هادي حميدي الشكراوي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2013
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: Freedom of peaceful protest become in now days one of publicfreedom which has significant importance on individual and society level,and it no longer consider - at least in Arabic society - one of hard to gainfor native.it become approachable because o

الحماية الدولية للقائمين بالخدمات الانسانية اثناء النزاعات المسلحة == The International Protection For The People Who Are Dedicated For Humanitarian Tasks During The Armed Conflicts

اسم المؤلف: احمد رحيم خضر
اسم المشرف: طيبة جواد حمد المختار
الموضوع العام: القانون
السنة: 2014
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: In its stages of the long history, the humanity witnessed wars which had disastrous effects on the innocent people. Since the beginning of history, the war is the event that accompanies the human beings in their time. Fierce wars have been taken place - s

حدود حل البرلمان : دراسة مقارنة == Restriction of The Parliament‘S Dissolve Comparative Study

اسم المؤلف: علي سعد عمران
اسم المشرف: رافع خضر صالح شبر
الموضوع العام: القانون
السنة: 2014
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: Every Act would done by a person, whether a natural, moralperson must be organized in a manner consistent with thesubject matter of the act on the legal relationship of the partieswhich may affect this act. Perhaps this is the legal organizationof the

الرقابة الادارية للمفتش العام على عقد الاشغال العامة في العراق == The Administrative Inspection For Public Inspector on Contract of General Works In Iraq

اسم المؤلف: عبد الحسين عبد نور هادي الجبوري
اسم المشرف: اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2014
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: The administrative inspection for the general inspectors offices on the contract of general works occupies more importance which taken from the aims to be achieved the inspection can be found in every rule of the constitution that draws the public from an

الحماية الجنائية لحقوق المواطنة السياسية : دراسة مقارنة == The Criminal Protection of Political Citizenship Rights : Comparative Study

اسم المؤلف: عباس كاظم خطاب الربيعي
اسم المشرف: لمى عامر محمود
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
المستخلص: تعد الحماية الجنائية واحدة من اهم صور الحماية المقررة لمختلف الحقوق وخاصة حقوق المواطنة السياسية, اذ تعد الحقوق محل البحث من اهم الحقوق التي تمنح للمواطن دون الاجانب عكس الحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية الخ, حيث قد تمنح تلك الحقوق للمواطنين والاجانب | An individual in state has many rights; civil, social, economic, cultural and political rights. But the political rights are given a special interest, and must be arranged by local legislations, especially criminal legislations. The nationality is criter

استرداد المتهمين والمحكوم عليهم في جرائم الفساد == Recovery of The Accused And Convicted of Crimes of Corruption

اسم المؤلف: حسين معن ابراهيم
اسم المشرف: فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي
الموضوع العام: القانون
السنة: 2014
الموضوع الدقيق: اصول المحاكمات الجزائية
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
المستخلص: تعد الجريمة اھم ما يھدد الكيان الاجتماعي للدولة، لذلك فان الدول تحاول في قوانينھا واجراءاتھا الحد منھا من خلال معاقبة فاعليھا ومنع الاخرين من اقتراف السلوك الاجرامي، وفي الاونة الاخيرة تفشت انواع من الجرائم وھي جرائم الفساد الاداري والمالي على نطاق واسع و

الحماية الجزائية للسلم الاجتماعي : دراسة مقارنة == Criminal protection of social peace : COMPARISON STUDY

اسم المؤلف: محمد موسى جاسم
اسم المشرف: محمد اسماعيل ابراهيم المعموري
الموضوع العام: القانون
السنة: 2015
الموضوع الدقيق: القانون الجنائي
الدرجة: دكتوراه
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

التنظيم القانوني لسلطة الادارة في سحب اجازة الاستثمار في التشريع العراقي : دراسة مقارنة == The legal regulation to Administration's to withdrawal of investment commission in Iraq law : comparative study

اسم المؤلف: قاسم محمد حنتوش الهيمص
اسم المشرف: صادق محمد علي حسن الحسيني
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الاداري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

الاختصاصات غير التشريعية للبرلمان : دراسة مقارنة == Non - legislative competences of the Parliament : A comparative study

اسم المؤلف: شيماء نعمة عبود الكعبي
اسم المشرف: عدنان عاجل عبيد
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:

الحماية الدولية لحرية ممارسة الشعائر الدينية == International protection of freedom of religious practice

اسم المؤلف: حسين محمد كريم الرماحي
اسم المشرف: طيبة جواد حمد المختار
الموضوع العام: القانون
السنة: 2016
الموضوع الدقيق: القانون الدستوري
الدرجة: ماجستير
اللغة: العربية
مكان الجامعة: بابل
الصفحات الاولى:
1 2 3 4 5 6 ... 10