Share
النظام القانوني للموت الدماغي : دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي == THE LEGAL SYSTEM OF BRAIN DEATH Comparative study with Islamic jurisprudence
Author name:
عباس نعيم عبد الجليل الطعمة
Supervisor name:
عقيل فاضل حمد الدهان
General topic:
Law
Specific topic:
Civil Law
Degree:
Master
University:
University Of Basrah - College Of Law And Politics - Department Of Private Law
Language:
Arabic
University location:
Basrah
First pages:
13T1627 - p.pdf
Abstract:
يعد مفهوم الموت الدماغي من اهم القضايا التي تشغل الساحة الطبية والقانونية والفقهية واكثرها تعقيدا وخلافا بين الفقهاء، حيث ان الاصل حدوث الموت بتوقف احد الاعضاء الرئيسة في جسم الانسان كالقلب او الجهاز التنفسي او الدماغ والذي يؤثر على بقية الاجهزة الاخرى، ويسبب توقفها عن وظيفتها، بسبب وجود الترابط والتناغم في عمل بعضها البعض وهو ما يسمى الموت التام او الموت التقليدي، ولكن مع تقدم تكنولوجيا الطب في ستينات القرن الماضي وتطور صناعة اجهزة الطبية ومنها جهاز الانعاش الاصطناعي ودورها في المحافظة على حياة الانسان وانقاذه من الموت، ادت الى ظهور حالة لم تكن معروفة في الاوساط الطبية والقانونية وحتى الفقهية وهي (الموت الدماغي) واصبح من الممكن الفصل بين موت القلب وموت الدماغ، وهذا التطور انعكس على عد توقف القلب والنفس غير كافيين لحدوث الموت، وقد ثار جدل حاد بين الاوساط الطبية والقانونية والفقهية نتج عنه انبثاق اتجاهين حول مدى عد موت الدماغ موتا حقيقيا تاما من عدمه، وما ينتج عن ذلك من اثار قانونية، وما يتفرع منها من مسائل خلافية اخرى مثل مدى جواز ايقاف اجهزة الانعاش الاصطناعي عن المريض الذي شخص الاطباء موته موتا دماغيا ويمكن تحديد اهمية البحث بالاتي : 1 - ان موضوع الموت الدماغي محل خلاف فقهي وطبي وقانوني منذ ظهور اجهزة الانعاش الاصطناعي ومازال هذا الخلاف مستمرا حتى وقتنا الحاضر، فضلا عن ندرة الدراسات القانونية في هذا الموضوع في ظل التقدم المستمر في صناعة الاجهزة الطبية والتي تسهم في ابقاء المريض على قيد الحياة وخاصة في العراق حيث تكاد تكون منعدمة فضلا عن قلتها بالوطن العربي وحاجة المحامي والقاضي والطبيب لمعرفة النظام القانوني للميت دماغيا 2 - القصور الواضح في القوانين، سواء في القانون العراقي ام في القانون المقارن، بصدد تحديد المعنى الحقيقي للموت، ولحظة حصوله وصلته بالموت الدماغي. 3 - البحث في تناقض التشريعات العراقية في المعنى الحقيقي لموت الدماغ، وهل يشمل موت الدماغ باكمله ام يقتصر الامر على موت جذع الدماغ، والوقوف على الواقع العملي الطبي في هذا الجانب، كذلك الوقوف عند عملية نقل الاعضاء وزرعها من الميت دماغيا الى الحي في ضوء القانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بهراقم (11) لسنة 2016 والقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم 85 لسنة 1986(الملغي) ، وما يشبهها في القوانين المقارنة ومسؤولية القائم عليها. وتكمن المشكلة الاساسية لموضوع البحث في عدم مواكبة التشريعات للتطور الطبي الحاصل في مجال المحافظة على حياة الانسان وبقائه حيا على الرغم من توقف بعض الاعضاء الرئيسة عن العمل، ومنها الدماغ. وقد توصلنا الى جملة من النتائج اهمها ضرورة تدخل المشرع العراقي ووضع تعريف يحدد معنى الموت اولواالموت الدماغي ثانيا لغرض وضع حد للجدل الطبي والقانوني والفقهي حول مسالة الموت الدماغي ومعيار الموت، فضلا عن ادخال تعديلات على النصوص القانونية ذات العلاقة لمواكبة التطور التقني والعلمي مع ترجيحنا بالاعتداد بمعيار الموت الجسدي بوصفه معيارا للموت والنتيجة المهمة الاخرى التي توصلنا اليها هو عدم اعتبار الموت الدماغي موتا حقيقيا بعد ترجيح احد الاتجاهين، وان الميت دماغيا هو شخص مريض من الناحية الطبية وحي من الناحية القانونية ومحتضر من ناحية الشريعة الاسلامية وحسب ما توصلنا اليه من ادلة علمية وعملية وبعد ان وضعنا تعريفا لحالة الموت الدماغي وتوصلنا الى ان الموت الدماغي هو تعطل في الدماغ يؤدي الى توقف انشطة الدماغ الحيوية بما فيها جذع الدماغ مع استمرار نبض قلب المريض وتنفسه باداء عملهما بفعل اجهزة الانعاش الاصطناعي وعدم جواز رفع هذه الاجهزة الا بعد توقف قلب وتنفس المصاب ليتحقق بعدها الموت الجسدي للانسان والذي يضع حدا لحياة الانسان القانونية بصدور شهادة الوفاة. في ضوء غياب النصوص القانونية المتعلقة بالموت ولكون الموت الدماغي من المواضيع المستجدة وان قانون زراعة الاعضاء البشرية رقم 85 لسنة 1986(الملغي) جعل مرضى الموت الدماغي مصدرا مهما من مصادر الحصول على الاعضاء وهذا ما سار علية قانون زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بهراقم (11) لسنة 2016 دون اشارة صريحة حول عد الموت الدماغي موتا حقيقيا الامر الذي وضع الاطباء المعالجين بوضع محرج بين مطرقة زراعة الاعضاء وسندان المسؤولية القانونية، فضلا عن ضرورة عدم التهاون بموضوع امتناع الطبيب عن انعاش الميت دماغيا او ازالة اجهزة الانعاش عنه وترتب المسؤولية القانونية في حال قيامة بذلك استنادا الى حق الميت دماغيا بالحياة وكونه لا يزال يتمتع بالشخصية القانونية واهلية الوجوب رغم فقدانه لاهلية الاداء وتوصلنا الى ضرورة ان يجعل المشرع حالة الموت الدماغي من الحالات الخاصة التي تضاف الى عوارض الاهلية والوارد ذكرها على سبيل الحصر وحسب المواد 94و95 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 . | The concept of brain death is one of the most important issues of concern to medical, legal and jurisprudential arena and of the most complex and controversial among scholars, since death was defined as the stopping of a vital organ in the human body such as the heart , lungs or brain, which affects the rest of the organs resulting in the stoppage of their functions because of a coherence and harmony in each other's work. But with the progress of artificial resuscitation devices in the sixties of the twentieth century and its role in the continuation of breathing and blood circulation process has led to the emergence of the case were not known in the medical and legal communities and even jurisprudence, namely, (brain death) and it became possible to separate cardiac death and the death of brain, the consequence of this development was that cardiac and breathing arrest are insufficient to the occurrence of death, it has been a sharp debate among medical and legal jurisprudence areas about the extent to which brain death revolted real death or not, and the consequent legal implications such as the ability to stop the artificial resuscitation devices from a patient with brain death. The study consists of three chapters : The first one discusses the definition of death, signs of death in both physicians and jurists conception. The second chapter includes the situation of brain death wither it’s a real death or no. The last chapter studies the legal position of dead brain patient and the medical responsibility of artificial resuscitation .After extrapolation of the views of jurists and physicians, the researcher found asset of results installed in the conclusion of this research